كونها ( 1 ) الأولى فتبطل الأخيرتان ، ( ولو نسي ( 2 ) حصاة ) واحدة واشتبه الناقص من الجمرات ( 3 ) ( رماها على الجميع ) لحصول ( 4 ) الترتيب بإكمال الأربع ، وكذا لو نسي اثنتين ( 5 ) وثلاثا ، ولا يجب الترتيب هنا ( 6 ) ، لأنّ الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدّمة كوجوب ( 7 ) ثلاث
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « كونها » يرجع إلى الجمرة المنسية أيضا . فلو ترك الجمرة الأولى بطلت الأخيرتان .
( 2 ) فاعل قوله « نسي » مستتر يرجع إلى الناسك . يعني لو نسي الناسك رمي حصاة واحدة لكن لم يعلم أنّ الواحدة المتروكة لأيّ منها وجب عليه أن يرميها على الجمرات الثلاث .
( 3 ) فلو اشتبه الناقص بين الجمرات الثلاث وجب عليه أن يرمي الحصاة الواحدة على الجمرات الثلاث .
( 4 ) هذا جواب عن إيراد عدم الترتيب برمي الحصاة الواحدة على الجميع .
فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنه حصل الترتيب برمي الحصيات الأربع ، فلا مانع من القول بوجوب رمي الحصاة الواحدة على الجمرات الثلاث .
( 5 ) يعني وكذا يجب رمي اثنتين أو ثلاث حصيات إذا علم نقصانهما في إحدى الجمرات لكن اشتبه بين الثلاث .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو نسيان اثنتين أو ثلاث حصيات من إحدى الجمرات . يعني لا يجب في المقام الترتيب أيضا لأنه حصل برمي أربع حصيات على الثلاث فلا يحتاج لإعادة رمي الجميع .
( 7 ) أي كما أنّ المكلّف إذا نسي صلاة واحدة من الصلوات الخمس اليومية وجب عليه إتيان ثلاث فرائض ثنائية وثلاثية ورباعية ، والأخيرة بنية ما في ذمّته من الظهرين والعشاء الرباعيات .