تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
الوضعي ، وإن لم يحرمن ( 1 ) عليه حينئذ ( 2 ) فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي به . وأمّا المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام ( 3 ) ، وإنّما الشكّ في المحلّل ، والأقوى أنها ( 4 ) كالرجل ، ولو قدّم ( 5 ) طواف النساء على الوقوفين ففي حلّهنّ ( 6 ) به أو توقّفه على بقية المناسك الوجهان ، ولا يتوقّف المحلّل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق ( 7 ) . وبقي حكم الصيد
شرح
( 1 ) فاعل قوله « يحرمن » هو نون النسوة الذي يرجع إلى النساء . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الصبي . ( 2 ) أي حين عدم البلوغ . والضميران في قوله « بدونه » و « به » يرجعان إلى طواف النساء . ( 3 ) فإنّ المرأة إذا أحرمت يحرم عليها الرجال ، لكن الشكّ في أنّ المحلّل لها هو طواف الزيارة أو طواف النساء . ( 4 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه بأنّ الأقوى في حلّ الرجال عليها إتيانها طواف النساء ، كما أنّ المحلّل في الرجال إتيانه طواف النساء . ( 5 ) فاعل قوله « قدّم » مستتر يرجع إلى الناسك . ( 6 ) الضمير في قوله « حلّهنّ » يرجع إلى النساء ، وفي قوله « به » يرجع إلى طواف النساء . يعني لو قدّم الناسك طواف النساء على الوقوف في عرفة والمشعر ففي حلّ النساء له بطواف النساء أو توقّف حلّ النساء على إتيان سائر أعمال الحجّ مثل الوقوفين ومناسك منى ففيه وجهان . والضمير في قوله « توقّفه » يرجع إلى الحلّ . ( 7 ) يعني أنّ إطلاق الأدلّة يدلّ على حلّ النساء بالطواف ، فلا يقيّد حينئذ بإتيان