تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ذي الحجّة لا عنه ، ( وقيل : ( 1 ) لا إثم ) على المتمتّع في تأخيره عن الغد ، ( ويجزي طول ذي الحجّة ) كقسيميه ، وهو الأقوى ( 2 ) لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) القائل بعدم الإثم للمتمتّع الذي أخّر الطوافين والسعي عن اليوم الحادي عشر هو ابن إدريس رحمه اللّه . ( راجع السرائر : ج 1 ص 602 ) . من حواشي الكتاب : القائل هو ابن إدريس رحمه اللّه ، وهو مختار العلّامة رحمه اللّه في المختلف ، وقوّاه الشارح رحمه اللّه ، لدلالة الأخبار الصحيحة كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن يؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ، والرواية منقولة في الوسائل : ج 10 ص 202 ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 ) . والضمير في قوله « تأخيره » يرجع إلى العود . والمراد من « الغد » هو اليوم الحادي عشر . ( 2 ) أي القول بعدم الإثم في تأخير العود إلى المدّة المذكورة هو الأقوى في نظر الشارح رحمه اللّه ، فكما أنّ تأخير العود إلى مكة يجوز للقارن والمفرد فكذلك يجوز للمتمتّع أن يأخّره طول ذي الحجّة . ( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الإجزاء . يعني أنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على إجزاء تأخير طواف الحجّ عن يوم النحر ، وهو منقول في الوسائل : منها : عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في زيارة البيت يوم النحر قال : زره ، فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ولا تأخّر أن تزور عن يومك ، فانّه يكره للمتمتّع أن يؤخّر ، وموسّع للمفرد أن يؤخّره . . . الحديث . ( الوسائل : ج 10 ص 200 ب 1 ب من أبواب زيارة البيت ح 1 ) . ومنها : عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 440 | قدرت الله وجداني فخر