تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
غير معلوم من العبارة ( 1 ) وكثير ( 2 ) من غيرها ، والأقوى حلّ الإحراميّ منه ( 3 ) بطواف النساء .

[ يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة ]

( ويكره له ( 4 ) لبس المخيط قبل طواف الزيارة ) وهو طواف الحجّ ، وقبل السعي أيضا ، وكذا يكره تغطية الرأس والطيب ( 5 ) حتّى يطوف للنساء .
شرح
صلاة الطواف من الروايات المطلّقة المنقولة في الوسائل : منها : عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لولا منّ اللّه عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس تحلّ له أهله . ( الوسائل : ج 9 ص 389 ب 2 من أبواب الطواف ح 2 ) . ( 1 ) لأنّ المصنّف رحمه اللّه قال آنفا « وبالحلق يتحلّل إلّا من النساء والطيب والصيد ، فإذا طاف وسعى حلّ الطيب ، فإذا طاف للنساء حللن له » فلم يبق من المحرّمات إلّا الصيد . ( 2 ) بالكسر ، عطفا على قوله « من العبارة » . يعني أنّ حكم الصيد كذلك غير معلوم من عبارات كثير من الأصحاب من غير هذه العبارة ، أي من غير عبارة المصنّف رحمه اللّه . والضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى العبارة . ( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الصيد . من حواشي الكتاب : يعني أنّ الأقوى في نظر الشارح رحمه اللّه حلّ الصيد الذي حرّمه الإحرام لا الصيد الذي حرّمه الحرم ، فإنّ تحريمه باق ما دام في الحرم . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) . ( 4 ) يعني يكره لبس الثوب المخيط لمن حلّ بالحلق حتّى يطوف طواف الزيارة ويسعى أيضا . ( 5 ) وهكذا يكره تغطية الرأس والطيب لمن حلّ حتّى يطوف طواف النساء .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 438 | قدرت الله وجداني فخر