غير معلوم من العبارة ( 1 ) وكثير ( 2 ) من غيرها ، والأقوى حلّ الإحراميّ منه ( 3 ) بطواف النساء .
[ يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة ]
( ويكره له ( 4 ) لبس المخيط قبل طواف الزيارة ) وهو طواف الحجّ ، وقبل السعي أيضا ، وكذا يكره تغطية الرأس والطيب ( 5 ) حتّى يطوف للنساء .
شرح
صلاة الطواف من الروايات المطلّقة المنقولة في الوسائل :
منها : عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لولا منّ اللّه عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس تحلّ له أهله . ( الوسائل : ج 9 ص 389 ب 2 من أبواب الطواف ح 2 ) .
( 1 ) لأنّ المصنّف رحمه اللّه قال آنفا « وبالحلق يتحلّل إلّا من النساء والطيب والصيد ، فإذا طاف وسعى حلّ الطيب ، فإذا طاف للنساء حللن له » فلم يبق من المحرّمات إلّا الصيد .
( 2 ) بالكسر ، عطفا على قوله « من العبارة » . يعني أنّ حكم الصيد كذلك غير معلوم من عبارات كثير من الأصحاب من غير هذه العبارة ، أي من غير عبارة المصنّف رحمه اللّه .
والضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى العبارة .
( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الصيد .
من حواشي الكتاب : يعني أنّ الأقوى في نظر الشارح رحمه اللّه حلّ الصيد الذي حرّمه الإحرام لا الصيد الذي حرّمه الحرم ، فإنّ تحريمه باق ما دام في الحرم .
( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 4 ) يعني يكره لبس الثوب المخيط لمن حلّ بالحلق حتّى يطوف طواف الزيارة ويسعى أيضا .
( 5 ) وهكذا يكره تغطية الرأس والطيب لمن حلّ حتّى يطوف طواف النساء .