تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

[ القول في العود إلى مكّة للطوافين والسعي ]

( القول في العود ( 1 ) إلى مكّة للطوافين والسعي )

[ يستحبّ تعجيل العود من يوم النحر ]

( يستحبّ تعجيل العود ( 2 ) من يوم النحر ) متى فرغ من مناسك منى ( إلى مكّة ) ليومه ، ( ويجوز تأخيره إلى الغد ( 3 ) ، ثمّ يأثم المتمتّع ) إن أخّره ( بعده ) في المشهور ( 4 ) . أمّا القارن والمفرد فيجوز لهما ( 5 ) تأخيرهما طول
شرح
العود إلى مكّة ( 1 ) اعلم أنّ من واجبات الحجّ الطواف له - ويسمّى بطواف الزيارة أيضا - والسعي وطواف النساء . ( 2 ) من مستحبّات الطوافين والسعي في مكّة أن يرجع الناسك لها من منى في اليوم العاشر من ذي الحجّة المسمّى بيوم النحر . فإذا فرغ من أعمال منى الثلاثة في يوم النحر - وهي الرمي والذبح والحلق - يستحبّ أن يرجع إلى مكّة . والضمير في قوله « ليومه » يرجع إلى النحر . ( 3 ) المراد من « الغد » هو اليوم الحادي عشر . والضمير في قوله « تأخيره » يرجع إلى العود . يعني يجوز تأخير العود إلى مكّة من اليوم العاشر إلى اليوم الذي يليه ، لكن لو أخّر الرجوع بعد اليوم الحادي عشر يكون آثما في المشهور . ( 4 ) في المقابل المشهور قوله « وقيل : لا إثم » . ( 5 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى القارن والمفرد ، وفي قوله « تأخيرهما » يرجع إلى الطوافين والسعي . يعني يجوز لمن أتى بحجّ القران أو المفرد أن يؤخّر الطوافين والسعي إلى آخر شهر ذي الحجّة . . . لكن لا يجوز التأخير أزيد من ذي الحجّة . والضمير في قوله « لا عنه » يرجع إلى ذي الحجّة .