منهما ( 1 ) العامد اتّفاقا ، والناسي على الأقوى . وفي إلحاق الجاهل بالعامد ( 2 ) والناسي قولان ، أجودهما الثاني ( 3 ) في نفي الكفّارة ، ووجوب الإعادة وإن فارقه ( 4 ) في التقصير ، ولو قدّم السعي ( 5 ) أعاده أيضا على الأقوى ، ولو قدّم الطواف أو هما ( 6 ) على التقصير فكذلك ، ولو
شرح
المذكورة عن طواف الحجّ عمدا وجب عليه شاة ، أمّا لو أخّرها نسيانا فلا تجب عليه .
والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى طواف الحجّ .
( 1 ) يعني يجب على العامد والناسي إعادة الطواف ، بمعنى أنّ الطواف الذي قدّمه على الأعمال المذكورة في منى يكون لغوا .
أمّا إعادة من قدّمه عامدا فهو اتّفاقي بين الفقهاء ، والناسي أيضا على الأقوى في نظر الشارح رحمه اللّه .
( 2 ) فلو الحق الجاهل بالعامد وجب عليه شاة ، ولو الحق بالناسي فالأقوى وجوب الشاة عليه أيضا .
( 3 ) المراد من « الثاني » هو القول بإلحاق الجاهل على الناسي . بمعنى أنه لا تجب عليه شاة ، لكن تجب على الجاهل إعادة الطواف . والمراد من « الجاهل » هو الذي لا يعلم وجوب تقديم أعمال منى على طواف الحجّ .
( 4 ) الضمير في قوله « فارقه » يرجع إلى الناسي . يعني وإن كان الجاهل بالحكم مقصّرا ومعاقبا بخلاف الناسي فإنّه لا تقصير له .
( 5 ) بأن قدّم الناسك السعي الذي هو بعد أعمال منى على مناسكها وجب عليه أيضا أن يعيد السعي على الأقوى في نظر الشارح رحمه اللّه .
والضمير في قوله « أعاده » يرجع إلى السعي .
( 6 ) بمعنى أنّ الناسك لو قدّم الطواف والسعي على التقصير أو الحلق اللذان هما من