لأنه بدل عن الحلق اضطراري ، والتقصير قسيم اختياري ، ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري ( 1 ) ، وربّما قيل بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة ( 2 ) وإن وجب عليه التقصير من غيره لتقصيره بفعل المحرّم .
[ يجب تقديم مناسك منى الثلاثة على طواف الحجّ ]
( ويجب تقديم مناسك منى ) ( 3 ) الثلاثة ( على طواف الحجّ ، فلو أخّرها ( 4 ) ) عنه ( عامدا فشاة ، ولا شيء على الناسي ، ويعيد الطواف ) كلّ
شرح
الموسى على الرأس لأنّ إمرار الموسى على الرأس بدل عن الحلق عند الاضطرار ، والتقصير بدل اختياري ، فلا يكفي البدل الاضطراري عند إمكان البدل الاختياري .
والضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى امرار الموسى .
( 1 ) المراد من « الاختياري » هو التقصير .
( 2 ) فهذا القائل يوجب إمرار الموسى على الرأس الفاقد للشعر في صورة حلق الناسك رأسه في تحليل عمرة التمتّع الذي يجب عليه التقصير ، فذلك الشخص يجب عليه التقصير من غير شعر الرأس ، ويجب عليه أيضا أن يمرّ الموسى على رأسه الخالي توبيخا لما ارتكب بما هو منهيّ عنه .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى من حلق ، وفي قوله « غيره » يرجع إلى شعر الرأس . والمراد من قوله « بفعل المحرّم » هو حلق الرأس في العمرة .
( 3 ) يعني يجب على الناسك أن يقدّم المناسك التي تجب عليه يوم النحر في منى وهي : الرمي لجمرة العقبة ، والهدي ، والحلق - على طواف الحجّ ، بأن يأتي الأعمال المذكورة ثمّ يرجع إلى مكّة ليطوف طواف الحجّ الذي هو من واجبات الحجّ .
( 4 ) الضمير في قوله « أخّرها » يرجع إلى مناسك منى . يعني لو أخّر الأعمال