تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية ( 1 ) ، فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، وهكذا ، فلو كان قيمة بعضها مائة ( 2 ) وبعضها مائة وخمسين تصدّق بمائة وخمسة وعشرين ، ولو كانت ثالثة ( 3 ) بخمسين تصدّق بمائة ، ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها ( 4 ) لو كانت موجودة ، وروي استحباب الصدقة بأكثرها ( 5 ) ، وقيل : الصدقة بالجميع أفضل ، فلا
شرح
ولو كان الاختلاف بين ثلاث قيم فتجمع أيضا ويؤخذ من المجموع الثلث ، كما سيذكر الشارح رحمه اللّه أمثلتها . والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الأضحية . ( 1 ) يعني تخرج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية ، فلو كانت القيمة اثنين فتجمع ويؤخذ نصفها . ولو كانت القيم بين أفراد ما يجزي من الأضحية ثلاث فتجمع ويؤخذ ثلث المجموع ، وهكذا . ( 2 ) هذا مثال كون القيمتين اثنين بين الأفراد ، بأن تكون قيمة الواحدة مائة والأخرى مائة وخمسين فيجمع بينهما ويكون المجموع 250 فيتصدّق بنصفها وهي 125 . ( 3 ) مثال كون القيم بين أفراد الأضحية ثلاث 100 و 150 و 50 ، والمجموع 300 ، فيتصدّق بثلثها وهي 100 . ( 4 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الأضحية . وهذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أنه لو قلنا بوجوب تقسيم ثلاثة : الإهداء ، والصدقة ، والأكل فكيف يحكم في قيمتها بصرفها إلى التصدّق . فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنه لا يبعد قيام مجموع قيمة الأضحية مقام بعض الأضحية الذي يصرف للتصدّق . وفاعل قوله « كانت » مستتر يرجع إلى الأضحية . ( 5 ) يعني روي باستحباب التصدّق بأكثر القيم لا النسبة بين القيم كما ذكرنا ،