تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
خاصّة ( 1 ) إن لم يكن منذور الصدقة ، وجزم به المصنّف ( 2 ) في الدروس ، ثمّ جعل الأول قريبا ، وعبارته هنا ( 3 ) تشعر بالثاني ، لأنه جعل الواجب الذبح وأطلق .

[ يجزي الهدي الواجب عن الاضحيّة ]

( ويجزي الهدي الواجب ( 4 ) عن الاضحيّة ) بضمّ الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما ( 5 ) ، وهي ( 6 ) ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرّعا ، وهي مستحبّة استحبابا مؤكّدا ، بل قيل بوجوبها على القادر ، وروي استحباب الاقتراض لها وأنه ( 7 ) دين مقضيّ ، فإن وجب على
شرح
( 1 ) يعني قال بعض الفقهاء في خصوص هدي القران بوجوب ذبحه فقط ولم يتعرّض لوجوب تقسيمه ثلاثا بشرط عدم نذر القارن تصدّقه للفقراء ، وإلّا وجب العمل بما نذر . ( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس حكم بالذبح فقط جزما ، وبعد جزمه به قال بأن الأقرب كونه مثل هدي التمتّع . ( راجع الدروس الشرعية : ج 1 ص 443 ) . ( 3 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه في صفحة 415 من هذا الكتاب في قوله « ويجب ذبح هدي القران متى ساقه » تشعر بالقول الثاني ، وهو الواجب ذبحه خاصّة ، لأنّ المصنّف رحمه اللّه جعل الواجب على القارن ذبح الهدي فقط ولم يتعرّض غير ذلك . والضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . والفاعل في قوله « أطلق » مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه أيضا . ( 4 ) فإذا ذبح الناسك القارن أو المتمتّع الهدي فيجزهما عن استحباب الأضحية التي تستحبّ في عيد الأضحى . ( 5 ) ضمير التثنية يرجع إلى الصورتين وهما ضمّ الهمزة وكسرها . ( 6 ) الضمير يرجع إلى الأضحية . يعني هي التي تكون مستحبّة في عيد الأضحى . ( 7 ) يعني روي أنّ القرض للأضحية من القروض التي يوفّق المقروض لقضائه ،