المكلّف هدي أجزأ عنها ( والجمع ) بينهما ( 1 ) ( أفضل ) وشرائطها وسننها كالهدي .
[ يستحبّ التضحية بما يشتريه ]
( ويستحبّ التضحية ( 2 ) بما يشتريه ) وما في حكمه ، ( ويكره بما يربّيه ) للنهي ( 3 ) عنه ، ولأنه ( 4 ) يورث القسوة ، ( وأيّامها ) أي أيّام الاضحيّة ( بمنى أربعة أولها )
شرح
وهو منقول في الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين قال : جاءت أمّ سلمة رضي اللّه عنها إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللّه يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحّي ؟ فقال : استقرضي فإنّه دين يقضى . ( الوسائل : ج 7 ص 177 ب 64 من أبواب الذبح ح 1 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى الأضحية والهدي الواجب .
( 2 ) التضحية - من ضحّاه تضحية - : أطعمه في الضحوة وبالشاة : ذبحها في الضحى من أيّام الأضحى . ( أقرب الموارد ) .
يعني يستحبّ في الأضحية شاة أو بقرة أو إبل اشتراها أو ملّكه الغير لا بما جعله في تربيته .
والمراد من قوله « وما في حكمه » هو تملّكه بتمليك الغير مثل الهبة وغيرها .
( 3 ) النهي الوارد في تضحية ما يربّيه المضحّي هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : جعلت فداك ، كان عندي كبش سمين لأضحّي به ، فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت عليه ثمّ إنّي ذبحته . قال : فقال لي : ما كنت احبّ لك أن تفعل ، لا تربّينّ شيئا من هذا ثمّ تذبحه .
( الوسائل : ج 10 ص 175 ب 61 من أبواب الذبح ح 1 ) .
( 4 ) هذا دليل ثان على كراهة ذبح ما ربّاه صاحبه ، فانّ ذبح ما ربّاه يوجب قساوة القلب .