( النحر ( 1 ) ، وبالأمصار ( 2 ) ) وإن كان بمكّة ( ثلاثة ) أولها النحر كذلك ( 3 ) ، وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضيّ ( 4 ) قدر صلاة العيد والخطبتين بعده ، ولو فاتت ( 5 ) لم تقض ، إلّا أن تكون واجبة بنذر وشبهه ( ولو تعذّرت تصدّق ( 6 ) بثمنها ) إن اتّفق في الأثمان ما يجزي منها ، أو ما يريد ( 7 ) إخراجه ، ( فإن اختلفت ( 8 ) فثمن موزّع عليها ) بمعنى إخراج قيمة
شرح
( 1 ) يعني أنّ أيّام ذبح الأضحية أربعة : أولها يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجّة .
( 2 ) أمّا أيّام الأضحية في غير منى من البلاد والنقاط حتّى في بلدة مكّة فهي ثلاثة أيّام .
( 3 ) يعني كما أنّ أول أيّام الأربعة كان يوم النحر كذلك أول أيّام الثلاثة .
( 4 ) أمّا أول وقت الأضحية من حيث الأوقات فهو طلوع الشمس من يوم النحر ومضيّ زمان مقدار فعل صلاة العيد والخطبتين بعد صلاة العيد .
والضمير في قوله « بعده » يرجع إلى بعد طلوع الشمس .
( 5 ) فاعل قوله « فاتت » مستتر يرجع إلى الأضحية . يعني لو فاتت في الوقت المذكور لها فلا قضاء لها إلّا إذا وجبت بالنذر والعهد واليمين .
( 6 ) فاعل قوله « تصدّق » هو قوله « ما يجزي منها » . يعني لو تعذّرت الأضحية تصدّق بثمن الأضحية ما يجزي من الأضحية ، مثلا أنّ الشاة تجزي ولا تنحصر في البقر والإبل ، فيجوز تصدّق ثمنها لو اتّفقت ما تجزي من حيث القيمة .
( 7 ) يعني لو اتّفق في الأثمان ما يريد أن يخرجه أضحية .
( 8 ) فاعل قوله « اختلفت » مستتر يرجع إلى قيمة الأضحية . يعني في صورة اختلاف قيمة أقلّ ما يجزي في الأضحية يجمع جميع القيم وتؤخذ النسبة من المجموع .
مثلا لو كان الاختلاف بين قيمتين فتجمع القيمتان ويؤخذ النصف من المجموع .