تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الصحيحة عليه ( 1 ) ، وحينئذ ( 2 ) فيسقط الأكل منه ، ويصرف في الجهتين الأخريين ، ويستحبّ ( 3 ) لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقيا ، ليدفع ( 4 ) عن صاحبه غرامه الإبدال .

[ محلّ ذبح هدي القران مكّة أو منى ]

( ومحلّه ) أي محلّ ذبح هدي القران ( مكّة ( 5 ) إن قرنه ) بإحرام ( العمرة ، ومنى ( 6 ) إن قرنه بالحجّ ) . ويجب فيه ( 7 ) ما يجب في هدي التمتّع على الأقوى ، وقيل : الواجب ذبحه
شرح
( 1 ) ولعلّ المراد هو الأخبار الدالّة بالإجزاء بالعموم لا بخصوص هدي التمتّع ، ولم أجد ما يدلّ بإجزائه بالخصوص . ( راجع الوسائل : ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ) . ( 2 ) أي إذا قلنا بالإجزاء سقط وجوب الأكل من صاحبه فيصرف في الجهتين الأخيرتين وهما التصدّق والإهداء . ( 3 ) ويستحبّ لواجد هدي التمتّع أن يعرّفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باق . ( 4 ) هذا تعليل استحباب التعريف ما دام وقت الهدي باق ، وهو دفع غرامة الإبدال عن صاحبه . ( 5 ) خبر لقوله « محلّه » . يعني محلّ هدي القران بلدة مكّة بأيّ مكان كان منها في صورة سوق الهدي بإحرام العمرة التي تكون بعد الحجّ في الإفراد والقران . ( 6 ) هذا خبر آخر لقوله « محلّه » . يعني لو ساق الهدي في إحرام حجّ القران فمحلّ ذبحه منى التي ذكر حدّها سابقا بقوله « من العقبة إلى وادي محسّر » . والضميران في قوليه « قرنه » يرجعان إلى هدي القران . ( 7 ) يعني يجب في هدي القران ما يجب في هدي التمتّع من وجوب تقسيمه ثلاثا : الإهداء ، والصدقة ، والأكل .