( ولا يجزي ( 1 ) ذبح هدي التمتّع ) من غير ( 2 ) صاحبه لو ضلّ ، ( لعدم ( 3 ) التعيين ) للذبح ، إذ يجوز لصاحبه ( 4 ) إبداله قبل الذبح ، بخلاف هدي القران فإنّه ( 5 ) يتعيّن ذبحه بالإشعار أو التقليد ، وهذا ( 6 ) هو المشهور .
والأقوى ( 7 ) وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء ، لدلالة الأخبار
شرح
ذبح الهدي المذكور بلا نية الهدي فلا يجزي عن صاحبه في الصور المذكورة .
والضمير في قوله « في غيره » يرجع إلى محلّ الذبح ، وفي قوله « عن غيره » يرجع إلى صاحبه ، وفي قوله « لا بنيّته » يرجع إلى الهدي .
( 1 ) أمّا الحكم المذكور في خصوص هدي الضالّ إذا ذبحه الواجد عن صاحبه وإجزائه عنه فإنّه لا يجزي في هدي التمتّع لعدم تعيّن الهدي الضالّ في التمتّع ، بل يجوز له أن يذبح غير الهدي الضالّ .
( 2 ) متعلّق بقوله « ذبح هدي التمتّع » . بمعنى أنه لا يجزي هدي التمتّع لو ذبحه غير صاحبه .
( 3 ) هذا تعليل عدم إجزاء هدي التمتّع لو ذبحه غير صاحبه عنه لو ضلّ ، فإنّ الهدي في التمتّع لا يتعيّن مثل هدي القران الذي يتعيّن ذبحه بالإشعار والتقليد .
( 4 ) الضميران في قوله « لصاحبه » و « إبداله » يرجعان إلى هدي التمتّع .
( 5 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى هدي القران .
( 6 ) أي عدم إجزاء هدي التمتّع لو ذبحه غيره عند الضلال هو قول المشهور من الفقهاء .
( 7 ) أمّا الأقوى بنظر الشارح رحمه اللّه والمختار بنظر المصنّف رحمه اللّه في الدروس هو الإجزاء .
قال في الدروس : لو ضلّ هدي التمتّع فذبح عن صاحبه قيل : لا يجزي ( إلى أن قال : ) والأصحّ الإجزاء . ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 442 ) .