تعذّر ( 1 ) فيسقط ، والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه وبيعه ( 2 ) النصّ .
[ لو ضلّ هدي القران فذبحه الواجد أجزأ ]
( ولو ضلّ ( 3 ) فذبحه الواجد ) عن صاحبه في محلّه ( أجزأ ) عنه للنصّ ، أمّا لو ( 4 ) ذبحه في غيره أو عن غيره أو لا بنيّته لم يجزه
شرح
( 1 ) فاعل قوله « تعذّر » مستتر يرجع إلى الذبح في المحلّ ، وكذا فاعل قوله « فيسقط » . يعني وقد تعذّر في المقام الذبح في المحلّ فيسقط حينئذ وجوب الذبح في المحلّ .
( 2 ) العبارة على صورة اللفّ والنشر المرتّب . يعني أنّ الفارق بين وجوب ذبحه عند عجزه ووجوب بيعه عند كسره هو النصّ المنقول في الوسائل :
عن الحلبي قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هديا آخر . ( الوسائل : ج 10 ص 126 ب 27 من أبواب الذبح ح 1 ) .
( 3 ) فاعل قوله « ضلّ » مستتر يرجع إلى الهدي . يعني لو ضلّ الهدي المسوق بالإشعار والتقليد ووجده شخص وذبحه عن جانب صاحبه في محلّ الذبح أجزأ عنه .
ودليل الإجزاء هو النصّ المنقول في الوسائل :
عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه . ( الوسائل : ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 2 ) .
( 4 ) وهذا متفرّع عمّا تقدّم من اشتراط ذبح الواجد عن صاحبه في منى .
فلو ذبح الواجد في غير محلّ الذبح أو ذبح الهدي المذكور بنية غير صاحبه أو