للنصّ . وتسقط ( 1 ) النية المقارنة لتناول المستحقّ . ولا تجب الإقامة عنده ( 2 ) إلى أن يوجد وإن أمكنت .
( ويجوز بيعه ( 3 ) لو انكسر ) كسرا يمنع وصوله ، ( والصدقة بثمنه ) .
ووجوب ( 4 ) ذبحه في محلّه مشروط بإمكانه ، وقد
شرح
فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكّيها إن قدر على ذلك ، ويلطّخ نعلها التي قلّدت بها حتّى يعلم من مرّ بها أنها قد ذكّيت فيأكل من لحمها إن أراد . ( الوسائل : ج 10 ص 130 ب 31 من أبواب الذبح ح 3 ) .
( 1 ) إشارة لما مرّ من وجوب النية عند تناول المستحقّ ، فإنّ في المقام تسقط نية القربة من الحاجّ بعد أن ترك الهدي وذهب عنه .
( 2 ) ويعني لا يجب على القارن أن يقوم عند الهدي المذبوح إلى أن يوجد المستحقّ ولو تمكّن من ذلك .
والضمير في قوله « عند » يرجع إلى الهدي ، والنائب الفاعل في قوله « أن يوجد » مستتر يرجع إلى المستحقّ .
( 3 ) هذا الحكم يختصّ بصورة عدم وصول الهدي إلى المحلّ بسبب كسر عضو من أعضائه المانع ، فيجوز حينئذ بيع الهدي والصدقة بثمنه ، بخلاف الصورة المتقدّمة وهي عجز الهدي عن الوصول إلى المحلّ ولم يحكم فيها بجواز بيعه ، وسيأتي كون الفارق بين الصورتين هو النصّ .
( 4 ) هذا جواب عن إيراد وهو أنّ وجوب وصول الهدي إلى المحلّ وهو مكّة أو منى فكيف يجوز الذبح في غير المحلّ ؟
فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ وجوب ذبح الهدي في محلّه مشروط بإمكان الذبح في المحلّ .
والضمير في قوله « ذبحه » يرجع إلى الهدي ، وفي قوله « بإمكانه » يرجع إلى الذبح في المحلّ .