فله ( 1 ) ركوبه وشرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده ، وليس له ( 2 ) إبداله بعد سياقه المتحقّق بأحد الأمرين .
[ لو هلك هدي القران لم يجب بدله ]
( ولو هلك ) قبل ذبحه ( 3 ) أو نحره بغير تفريط ( لم يجب ) إقامة ( بدله ) ، ولو فرّط فيه ضمنه ، ( ولو عجز ) ( 4 ) عن الوصول إلى محلّه الذي يجب ذبحه فيه ( ذبحه ) أو نحره وصرفه في وجوهه في موضع عجزه ، ( ولو لم )
شرح
الهدي لا يخرج عن ملك السائق بذلك ، لكن يتعيّن له ذبحه ولا يجوز ذبح هدي آخر بدله .
والضمير في قوله « ذبحه » يرجع إلى الهدي المسوق بالإشعار والتقليد .
( 1 ) هذا متفرّع على قوله « ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك » فإذا لم يخرج عن ملكه جاز للمالك أن يتصرّف في ملكه بركوبه وشرب لبنه بشرط عدم التضرّر في نفس الهدي وولده .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى السائق ، وفي قوله « إبداله بعد سياقه » يرجعان إلى الهدي المسوق .
والمراد من قوله « أحد الأمرين » هو الإشعار والتقليد .
( 3 ) الذبح في الشاة والنحر في الإبل . يعني لو هلك الهدي قبل ذلك بغير تفريط لا يجب على السائق إبداله ، لكن لو فرّط في الهدي ضمن ووجب عليه بدله .
والضميران في قوله « فيه » و « ضمنه » يرجعان إلى الهدي .
( 4 ) فاعل قوله « عجز » مستتر يرجع إلى الهدي . يعني لو عجز الهدي في حجّ القران عن الوصول إلى محلّ الذبح - وهو مكّة أو منى - ذبح السائق في محلّ العجز وصرف لحمه في الثلاثة المذكورة ، وهي الإهداء والتصدّق والأكل .
والضمير في قوله « ذبحه » يرجع إلى الهدي المسوق ، وفاعله مستتر يرجع إلى السائق ، وكذلك في قوليه « نحره وصرفه » .