تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
أيضا ( 1 ) ، والظاهر من كثير ( 2 ) أنه منها .

[ يجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه ]

( ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه ) ( 3 ) بأن أشعره أو قلّده ، وهذا ( 4 ) هو سياقه شرعا ، فالعطف تفسيري وإن كان ظاهر العبارة ( 5 ) تغايرهما ، ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك ( 6 ) ، وإن تعيّن ذبحه
شرح
الحدّين خارجان عن منى فلا يجوز الذبح والحلق فيهما . والضمير في قوله « جعله » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، وفي « خروجه » يرجع إلى وادي محسّر ، وفي قوله « عنها » يرجع إلى منى . ( 1 ) أي كما أنّ العقبة خارجة عن منى فإنّ وادي محسّر خارج عنها أيضا . من حواشي الكتاب : هذا بناء على عدم دخول ما بعد « إلى » لما قبلها وضعا ، أو للقرينة وهي هنا قوله « من العقبة » وهذا غير دخول الغاية في المغيّى كما قرّر في علم الأصول . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) . ( 2 ) يعني أنّ ظاهر كثير من الفقهاء هو أنّ وادي محسّر يعدّ من منى . والضمير في قوله « أنه » يرجع إلى وادي محسّر ، وفي قوله « منها » يرجع إلى منى . ( 3 ) قد مرّ في جواز عقد الإحرام بالتلبية والإشعار والتقليد . يعني يجب الهدي في حجّ القران إذا عقد بإشعار الهدي أو تقليده الإحرام . الضمير في قوله « به » يرجع إلى هدي القران ، وفي قوله « إحرامه » يرجع إلى الحجّ . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو التقليد والإشعار . يعني أنّ السياق في اصطلاح الشرع هو الإشعار والتقليد ، فقوله « وعقد به » عطف على قوله « متى ساقه » فالعطف تفسيري . ( 5 ) العبارة في قوله « متى ساقه وعقد » ظاهر في تغاير المعطوف والمعطوف عليه . ( 6 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو السوق الشرعي بالإشعار والتقليد . يعني أنّ
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 415 | قدرت الله وجداني فخر