( ويقوى ( 1 ) مراعاة تمكّنه منها ) في الوجوب ، فلو لم يتمكّن لم يجب كغيره من الصوم الواجب ، ويتحقّق التمكّن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحجّ ( 2 ) ، وفي السبعة بوصوله إلى أهله ، أو مضي المدّة المشترطة ( 3 ) إن أقام بغيره ( 4 ) ،
شرح
عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقتضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟
فقال : لا ، إلّا الرجال . ( الوسائل : ج 7 ص 341 ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ) .
( 1 ) هذا هو القول الثاني من الأقوال المذكورة وهو مراعاة تمكّن الميّت في حال حياته من صوم العشرة في وجوبها على عهدة الولي ، فلو لم يتمكّن الميّت في حال حياته فلا يجب على الولي كغير الصوم المذكور .
مثلا إذا لم يقدر المكلّف بالصوم الواجب عليه مثل صوم شهر رمضان وغيره فلا يجب على الولي قضاؤه ، وكذلك صوم العشرة في المقام .
والضمير في قوله « تمكّنه » يرجع إلى الميّت ، وفي قوله « منها » يرجع إلى العشرة ، وفي قوله « كغيره » يرجع إلى صوم الواجب بدل الهدي .
( 2 ) يعني يتحقّق التمكّن الموجب لقضاء الولي في صوم الثلاثة بإمكان فعل الثلاثة في الحجّ ، وفي السبعة بوصول الناسك إلى وطنه أو مضي شهر كما مرّ .
والضمير في قوله « فعلها » يرجع إلى الثلاثة ، وفي « وصوله » و « أهله » يرجع إلى الناسك .
( 3 ) المراد من « المدّة المشترطة » هو انتظار مدّة لو ذهب إلى أصله لوصله أو مدّة مردّدة شهرا .
( 4 ) الضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى بلد الناسك .