ومضي ( 1 ) مدّة يمكنه فيها الصوم ، ولو تمكّن ( 2 ) من البعض قضاه خاصّة .
والقول الآخر : ( 3 ) وجوب قضاء الثلاثة خاصّة ، وهو ضعيف .
[ محلّ الذبح منى ]
( ومحلّ الذبح ) لهدي التمتّع ( والحلق منى ( 4 ) ، وحدّها من العقبة ) وهي ( 5 ) خارجة عنها ( إلى وادي محسّر ) ( 6 ) ، ويظهر من جعله حدّا خروجه عنها
شرح
( 1 ) بالجر ، عطفا على قوله « بوصوله » . يعني يعتبر في وجوب السبعة على الولي علاوة على ما ذكر مضيّ مدّة يمكن له صوم السبعة ، فإن لم تمض تلك المدّة ومات فلا يجب على الولي صومها .
والضمير في قوله « يمكنه » يرجع إلى الميّت ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى المدّة .
( 2 ) فاعل قوله « تمكّن » مستتر يرجع إلى الميّت . يعني لو تمكّن الميّت في حال حياته من صوم بعض العشرة مثل أن يتمكّن من صوم يوم أو يومين فمات قبله وجب على الولي المقدور منه صومها .
( 3 ) هذا هو القول الثالث من الأقوال المذكورة وهو وجوب قضاء ثلاثة أيّام على الولي لا السبعة ، وقد ضعّفه الشارح رحمه اللّه لعدم الدليل عليه .
( 4 ) قوله « منى » ظرف للذبح والحلق . يعني يجب فعلهما في منى التي حدّها من جمرة العقبة إلى وادي محسّر .
والضمير في قوله « وحدّها » يرجع إلى منى .
( 5 ) الضمير في قوله « هي » يرجع إلى العقبة ، وهي صفة لموصوف مقدّر وهو جمرة .
يعني أنّ جمرة العقبة حدّ لمنى وهي خارجة عن منى .
والضمير في قوله « عنها » يرجع إلى منى .
( 6 ) قد مرّ وجه تسمية الوادي بين منى والمشعر بلفظ « محسّر » وهو بصيغة اسم الفاعل .
فحدّ منى من جانب بلدة مكّة جمرة العقبة ومن جانب المشعر وادي محسّر ، فكلا