فاقده ( 1 ) ( قبل الصوم صام الولي ) وقد تقدّم بيانه ( 2 ) في الصوم ( عنه العشرة على قول ) ( 3 ) لعموم ( 4 ) الأدلة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم .
شرح
( 1 ) يعني إذا مات من لم يتمكّن من الهدي قبل أن يصوم عشرة أيّام ثلاثة في السفر وسبعة في الحضر صام وليّه عنه .
( 2 ) يعني تقدّم الحكم بوجوب صوم الولي عن الميّت في المسألة الرابعة من كتاب الصوم بقوله « إذا تمكّن من القضاء ثمّ مات قضى عنه أكبر ولده الذكور » .
وفي المسألة ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب صوم العشرة على الولي عن الميّت .
الثاني : وجوب صوم الولي عن الميّت المتمكّن من صوم العشرة في حال حياته ، لكن لو لم يكن متمكّنا منها آنذاك فحينئذ لا يجب على الولي قضاء ذلك الصوم .
الثالث : وجوب صوم الثلاثة على الولي لا مجموع العشرة .
( 3 ) هذا هو القول الأول من الأقوال المذكورة في المسألة . قال الفاضل الهندي رحمه اللّه في شرح قول المصنّف رحمه اللّه « لو مات قبل الصوم صام الولي عنه العشرة على قول » : وفاقا للسرائر والشرائع للخبر والإجماع . ( كشف اللثام : ص 365 من النسخة القديمة ) .
( 4 ) استدلّ الشارح رحمه اللّه بالقول المذكور لعموم الأدلّة بوجوب قضاء الولي ما فات الميّت من الصوم .
والضمير في قوله « قضائه » يرجع إلى الولي ، وفي قوله « ما فاته » يرجع إلى الميّت .
أقول : من الأدلّة الدالّة على وجوب قضاء ما فات عن الميّت بالعموم رواية منقولة في الوسائل :