إلّا عن واحد فينتقل مع العجز ( 1 ) ولو بتعذّره ( 2 ) إلى الصوم .
[ لو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه ]
( ولو مات ) من وجب عليه ( 3 ) الهدي قبل إخراجه ( اخرج ) عنه ( من صلب المال ) ( 4 ) أي من أصله وإن لم يوص به ( 5 ) ، كغيره ( 6 ) من الحقوق المالية الواجبة . ( ولو مات )
شرح
فيه يجب بالشروع فيه ، فلا يجزي الواحد إلّا عن ناسك واحد . والدليل عليه هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يجوز البدنة والبقرة إلّا عن واحد بمنى . ( الوسائل : ج 10 ص 113 ب 18 من أبواب الذبح ح 1 ) .
( 1 ) كما إذا عجز عن ثمن الهدي .
( 2 ) كما إذا قدر على الثمن لكن تعذّر الهدي ، ففي الصورتين ينتقل إلى البدل وهو صوم عشرة أيّام .
( 3 ) كما إذا وجب الهدي على الحاجّ المتمتّع فمات قبل أن يخرج الهدي أو ثمنه من ماله فحينئذ يخرج الهدي من أصل ماله .
والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « من وجب عليه الهدي » ، وفي قوله « قبل إخراجه » يرجع إلى الهدي .
( 4 ) المراد من « صلب المال » هو مجموع ما تركه ، لا الثلث ممّا تركه ، فإن كان على الميّت ديون للآخرين أو ديون شرعية مثل الصلاة والصوم والحجّ والكفّارة اخرج ذلك كلّه من أصل ماله ، أمّا ما أوصى من المستحبّات فيخرج من ثلث ما تركه .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الهدي .
( 6 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى الهدي أيضا . يعني كما أنّ سائر الحقوق المالية الواجبة تخرج من صلب المال ولو لم يوص بها المديون فكذلك الهدي .