تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
جمعا ( 1 ) ، كهدي القران ( 2 ) قبل تعيّنه ( 3 ) ، والأضحية ( 4 ) فإنّه ( 5 ) يطلق عليها ( 6 ) الهدي . أمّا الواجب ( 7 ) ولو بالشروع في الحجّ المندوب فلا يجزي
شرح
عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم . ( المصدر السابق : ح 6 ) . ومنها : عن حمران قال : عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها ، قلت : كم ؟ قال : ما خفّ فهو أفضل . قال : فقلت : عن كم يجزي ؟ فقال : عن سبعين . ( المصدر السابق : ح 11 ) . فهذه الروايات حملت على الهدي المندوب لا الواجب . ( 1 ) أي الجمع بين الروايات التي تدلّ بعضها بإجزاء الواحد عن سبعة وبعضها على عدم إجزاء الواحد إلّا عن واحد يوجب حمل ما يدلّ على الإجزاء على الهدي المندوب . ( 2 ) فإنّ الهدي الذي يصاحبه الحاجّ للقران لا يجب قبل الأصحاب وقبل الإشعار والتقليد فيجوز اشتراك أكثر من واحد في هدي واحد لحجّ القران . ( 3 ) والتعيّن لا يتحقّق إلّا بالإشعار أو التقليد . والضمير في قوله « تعيّنه » يرجع إلى الهدي . ( 4 ) عطف على قوله « كهدي القران » . وهذا مثال ثان للهدي المندوب ، وهو الأضحية التي يذبحونها في عيد الأضحى في الأمصار ، فإنّها يجوز اشتراك أكثر من واحد فيها . الأضحية - بالضمّ ، وتكسر - : شاة يضحّى بها ، جمعه : أضاحي . ( 5 ) الضمير في قوله « إنّه » يرجع إلى الشأن . ( 6 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الأضحية . يعني أنها يطلق عليها الهدي . الهدي - بفتح الهاء وسكون الدال - : ما أهدي إلى الحرم من النعم ، وقيل : ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم ، الواحدة : الهدية . ( أقرب الموارد ) . ( 7 ) يعني أمّا الهدي الواجب لحجّ التمتّع الواجب أو لحجّ التمتّع المندوب فإنّ الهدي