خوان ( 1 ) واحد ، وقيل : مطلقا ، وبه ( 2 ) روايات محمولة على المندوب
شرح
من حواشي الكتاب : قوله « قيل يجزي عن سبعة . . . الخ » القائل به هو الشيخ رحمه اللّه قال في المبسوط : الهدي الواجب لا يجزي الواحد إلّا عن واحد مع الاختيار ، سواء كانت بدنة أو بقرا ، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، وكلّما قلّوا كان أفضل .
ومثله قال في النهاية ، وكان على الشارح رحمه اللّه أن يقول : وقيل يجزي عن خمسة وعن سبعة . . . الخ .
والخوان - ككتاب - ما يؤكل عليه الطعام ، والمراد به كونهم رفقة مختلطين في المأكل ، وقيل : ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
من حواشي الكتاب أيضا : قوله « وقيل مطلقا » ظاهره أنّ هنا قائلا بإجزاء الواحد عن السبعة والسبعين عند الضرورة وعدمها ، اولي خوان واحد كانوا أو لا ، والقول به غير مشهور بل غير مذكور .
نعم ، ذهب المفيد وعليّ بن بابويه إلى إجزاء البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، وأطلق سلّار إجزاءها عن خمسة . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) الخوان - بضمّ الخاء وكسرها - : ما يوضع عليه الطعام ليؤكل ، وتسمّيه العامّة السفرة ، جمعه : أخونة وخون . ( المنجد ) .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى إجزاء الواحد عن سبعة أو عن سبعين إذا كانوا اولي خوان واحد .
امّا الروايات المحمولة على الهدي المندوب فهي منقولة في الوسائل :
منها : عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد . ( الوسائل : ج 10 ص 113 ب 18 من أبواب الذبح ح 5 ) .
منها : عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : البدنة والبقرة يضحّى بها ، تجزي