تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وهو ( 1 ) أجود القولين ، وقد تقدّم ( 2 ) .

[ يتخيّر مولى المأذون له في الحجّ بين الإهداء عنه ، وأمره بالصوم ]

( ويتخيّر مولى ) المملوك ( 3 ) ( المأذون له ) في الحجّ ( بين الإهداء ( 4 ) عنه ، وبين أمره ( 5 ) بالصوم ) لأنه عاجز عنه ففرضه الصوم ، لكن لو تبرّع المولى بالإخراج ( 6 ) أجزأ ، كما يجزي عن غيره لو تبرّع عليه متبرّع ، والنصّ ( 7 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ عدم وجوب الموالاة في العشرة هو أجود القولين في وجوبها وعدمها . ( 2 ) قد تقدّم عدم وجوب الموالاة في صوم العشرة أيّام في الجزء الثالث في المسألة الثامنة من كتاب الصوم ، فراجع . ( 3 ) يعني يتخيّر المولى الذي أذن لمملوكه بالحجّ أن يهدي من جانب عبده وبين أمره لعبده بالصوم . قوله « المأذون » صفة لموصوف مقدّر وهو المملوك . والضمير في قوله « له » يرجع إلى المملوك . ( 4 ) من باب الإفعال بمعنى جعل الهدي . والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى المملوك . ( 5 ) بأن يأمر عبده بالصوم لأنّ العبد عاجز عن الهدي . والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الهدي . ( 6 ) يعني لو تبرّع المولى الهدي عن جانب عبده المأذون للحجّ أجزأ ذلك عنه كما يجزي عن غير عبده إذا تبرّع الهدي عنه . والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى العبد . وفاعل قوله « تبرّع » هو قوله « متبرّع » . ( 7 ) فإنّ النصّ يدلّ على هذا التخيير وهو منقول في الوسائل : عن جميل بن درّاج قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع ، قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه . ( الوسائل : ج 10 ص 88 ب 2 من أبواب الذبح ح 1 ) .