( متوالية ) إلّا ما استثني ( 1 ) ( بعد التلبّس بالحجّ ) ( 2 ) ولو من أول ذي الحجّة ، ويستحبّ السابع وتالياه ( 3 ) ، وآخر وقتها ( 4 ) آخر ذي الحجّة ( وسبعة ( 5 ) إذا رجع إلى أهله ) حقيقة ، أو حكما كمن لم يرجع ، فينتظر مدّة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة ، أو مضيّ ( 6 ) شهر . ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة ( 7 ) دون السبعة عدم اعتبارها فيها ،
شرح
( 1 ) المستثنى من وجوب الموالاة هو الذي علم بعدم تمكّنه بالهدي وشرع صوم الثلاثة من يوم التروية وصام يومين فينفصل بينهما وبين اليوم الثالث يوم العاشر وأيّام التشريق ، فيستثنى ذلك من وجوب الموالاة بينها .
( 2 ) المراد من « التلبّس بالحجّ » هو أعمّ من أعمال الحجّ وأعمال عمرته ، فإذا اشتغل بعمرة التمتّع جاز له الصوم بدل الهدي من أول ذي الحجّة ، لكن لا يجوز ذلك الصوم قبل ذي الحجّة .
( 3 ) المراد من « تالياه » هو الثامن والتاسع من ذي الحجّة .
( 4 ) يعني أنّ آخر وقت الصوم للأيّام الثلاثة هو آخر ذي الحجّة .
( 5 ) بالنصب ، عطفا على قوله « ثلاثة » . يعني صام الناسك سبعة أيّام أيضا إذا رجع إلى أهله حقيقة بأن يأتي بلده ودخل بيته ، أو حكما كمن لم يرجع إلى بلده فانتظر في بلد آخر بمقدار لو كان رجع ليأتي أهله في هذه المدّة .
والضمير في قوله « أهله » يرجع إلى الناسك .
( 6 ) أو كان متردّدا في بلد مضى عليه شهر جاز له أن يصوم الثلاثة .
( 7 ) في قوله « ثلاثة أيّام في الحجّ متوالية » فيفهم من هذا التقييد في الثلاثة وعدمه في العشرة عدم وجوب الموالاة في صوم العشرة المذكورة .
والضمير في قوله « اعتبارها » يرجع إلى الموالاة ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى العشرة .