تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

[ لو وجد الثمن دون الهدي ]

( ولو وجد الثمن دونه ) ( 1 ) مطلقا ( خلّفه عند من يشتريه ويهديه ) عنه من الثقات إن لم يقم بمكّة ( طول ذي الحجّة ) ( 2 ) فإن تعذّر فيه فمن القابل ( 3 ) فيه ، ويسقط هنا ( 4 ) الأكل فيصرف الثلثين في وجههما ، ويتخيّر في الثلث الآخر ( 5 ) بين الأمرين ( 6 ) مع احتمال قيام النائب ( 7 ) مقامه فيه ، ولم
شرح
( 1 ) يعني إذا قدر الناسك على ثمن الهدي لكن لم يصل إلى نفس الهدي لا كاملا ولا ناقصا وجب عليه أن يخلّف الثمن عند شخص موثّق ليشتري ويهدي عن جانب الناسك . قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين الكامل والناقص والمهزول وغيره . والضمير في قوله « دونه » يرجع إلى الهدي ، وفي « خلّفه » يرجع إلى الثمن ، والضميران في قوله « يشتريه ويهديه » يرجعان إلى الهدي . ( 2 ) قوله « طول ذي الحجّة » ظرف لقوله « يشتريه ويهديه » . يعني أنّ وقت الهدي من الثقة إلى آخر ذي الحجّة . ( 3 ) يعني لو لم يتمكّن من الهدي في طول ذي الحجّة من سنة النسك وجب عليه أو على النائب الثقة الذي عنده وضع ثمن الهدي أن يهدي في ذي الحجّة من السنة القابلة . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى ذي الحجّة . ( 4 ) يعني إذا اشترى النائب الثقة الهدي وذبحه من جانبه سقط حكم الأكل في تثليث لحم الهدي كما فصّلنا ، لكنّ الثلثين الآخرين يصرفهما في الإهداء للمؤمنين والصدقة لهم ، وأمّا الثلث المعيّن للأكل فيتخيّر في صرفه في الموردين الآخرين . ( 5 ) المراد من « الثلث الآخر » هو السهم المعيّن لأكل الناسك . ( 6 ) وهما الإهداء للمؤمنين والتصدّق لهم . ( 7 ) يعني يحتمل قيام النائب مقام الحاجّ في الأكل من ثلث لحم الهدي .