تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
يتعرّضوا لهذا الحكم ( 1 ) .

[ لو عجز عن تحصيل الثقة أو الثمن ]

( ولو عجز ) ( 2 ) عن تحصيل الثقة أو ( عن الثمن ) في محلّه ( 3 ) ولو بالاستدانة على ما في بلده والاكتساب ( 4 ) اللائق بحاله وبيع ( 5 ) ما عدا المستثنيات في الدين ( صام ) ( 6 ) بدله عشرة أيّام ( ثلاثة أيّام في الحج )
شرح
والضمير في قوله « مقامه » يرجع إلى الناسك ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الأكل . ( 1 ) أي لم يتعرّض العلماء لحكم ثلث الهدي في حقّ النائب بأنه يتخيّر في صرفه في الإهداء والتصدّق للمؤمنين أو يقوم مقام الناسك في الأكل من الثلث المذكور . ( 2 ) فاعل قوله « عجز » مستتر يرجع إلى الحاجّ . يعني لو عجز الحاجّ عن تحصيل الثقة أو عن نفس الثمن في محلّ الهدي بأن لم يتمكّن في منى ولو بالاستقراض في بلده والاكتساب اللائق به وجب عليه الصوم بدله . ( 3 ) الضمير في قوله « محلّه » يرجع إلى الهدي بأن عجز عن الهدي في منى . ( 4 ) بالجر ، عطفا على قوله « بالاستدانة » . يعني لو قدر بالاكتساب اللائق بحاله لتحصيل ثمن الهدي وجب عليه ذلك . ( 5 ) هذا أيضا عطف على قوله « بالاستدانة » . يعني لو عجز عن الثمن ولو ببيع ما عدا المستثنيات في الدين وجب عليه الصوم بالتفصيل المذكور . أمّا مستثنيات الدين فهي التي لا يجب بيعها لأداء الدين ، مثل الدار التي سكن فيها وما يحتاج إليه من اللوازم والدابّة والكتاب والثوب وغير ذلك ممّا فصّل في كتاب الدين . فلا يجب بيع هذه المستثنيات لثمن الهدي . ( 6 ) جواب لقوله « ولو عجز . . . الخ » . فالصوم الواجب بدل الهدي عشرة أيّام ، ثلاثة منها في الحجّ متوالية ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .