التسوية ( 1 ) ، بل يكفي من الأكل مسمّاه ( 2 ) ، ويعتبر فيهما أن لا ينقص كلّ منهما عن ثلثه . وتجب النية لكلّ منها ( 3 ) مقارنة للتناول ، أو التسليم إلى المستحقّ أو وكيله ، ولو أخلّ ( 4 ) بالصدقة ضمن الثلث ، وكذا ( 5 ) الإهداء إلّا أن يجعله صدقة ، وبالأكل ( 6 ) يأثم خاصّة .
( ويستحبّ نحر الإبل ( 7 ) قائمة قد ربطت يداها ) مجتمعتين ( بين )
شرح
يأكل كذلك ، بل يجوز تقديم كلّ منها على الآخر .
( 1 ) أي لا يجب التساوي بين تقسيمه ثلاثا بل يجوز الأكل بمقدار ولو قليلا منه .
( 2 ) الضمير في قوله « مسمّاه » يرجع إلى الأكل . يعني أنّ في تثليث التقسيم يكفي في الأكل المسمّى منه ويعتبر في الصدقة والإهداء أن لا يكونا أقلّ من ثلث الهدي .
والضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الإهداء والصدقة ، وفي « ثلثه » يرجع إلى الهدي .
( 3 ) يعني تجب النية في قسمته ثلاثا ، ففي خصوص الأكل ينوي مقارنا له ، وفي الصدقة ينوي مقارنا إلى تسليمه للمستحقّ أو وكيله ، وفي الإهداء ينوي مقارنا كذلك .
( 4 ) يعني لو لم يعمل بوظيفة التقسيم المذكور فبتخلّفه عن الصدقة يضمن ثلث الهدي ، بمعنى أنه يبقى في ذمّته إلى أن يبرئ نفسه .
وفي تخلّفه عن إهداء ثلثه للمؤمنين أيضا يضمن إلّا أن يتصدّق سهم الإهداء على فقراء المؤمنين .
وفي تخلّفه عن الأكل بأن لا يأكل ولو بمسمّاه فإنّه يأثم ولا ضمان فيه .
( 5 ) أي وكذا يضمن فيما لو أخلّ بالإهداء . والضمير في قوله « يجعله » يرجع إلى الإهداء .
( 6 ) عطف على قوله « بالصدقة » . يعني لو أخلّ بالأكل فلا ضمان إلّا أنه يأثم خاصّة .
( 7 ) يعني يستحبّ نحر الإبل للهدي في حال كونها قائمة بحيث تربط يداها