منه ( 1 ) على أقلّه جمعا بين الحقّين ( 2 ) ( ويتولّاها ( 3 ) الذابح ) سواء كان هو الحاجّ أم غيره ، إذ يجوز الاستنابة فيهما اختيارا ، ويستحبّ نيتهما ( 4 ) ، ولا يكفي ( 5 ) نية المالك وحده .
( ويستحبّ جعل يده ) ( 6 ) أي الناسك ( معه ) مع الذابح لو تغايرا ( و ) يجب ( قسمته ( 7 ) بين الإهداء ) إلى مؤمن ( والصدقة ) عليه مع فقره ( والأكل ) ولا ترتيب بينها ( 8 ) ، ولا يجب
شرح
( 1 ) يعني إذا قدّم النية على الذكر فليقتصر منه على أقلّ الذكر بقوله « بسم اللّه » فقط .
( 2 ) المراد من « الحقّين » هو حقّ النية وحقّ الذكر . يعني أنّ الاكتفاء بأقلّ الذكر يوجب رعاية حقّ النية وهو مقارنته للذبح وحقّ الذكر الواجب في صحّة الذبح .
( 3 ) الضمير في قوله « يتولّاها » يرجع إلى النية . يعني يباشر النية من يذبح الهدي .
ولا فرق بين كون الذابح هو نفس الحاجّ أو من استنابه الحاجّ ، لأنّ الاستنابة في النية والذبح كلاهما جائزان ولو في حال الاختيار .
والضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى النية والذبح .
( 4 ) يعني يستحبّ أن ينوي الذابح والحاجّ .
( 5 ) هذا متفرّع على قوله « يتولّاها الذابح » .
( 6 ) بأن يجعل الحاجّ يده مع يد الذابح ، في صورة كون الذابح غير الحاجّ بل نائبا عنه .
وفاعل قوله « لو تغايرا » هو ضمير التثنية الراجع إلى الذابح والحاجّ .
( 7 ) يعني يجب للحاجّ تقسيم لحم الهدي على ثلاثة بين الإهداء إلى المؤمنين والصدقة عليهم والأكل .
( 8 ) أي لا يجب الترتيب بين الثلاثة بأن يهدي ثلثه أو لا ثمّ يتصدّق ثلثه الآخر ثمّ