تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
سمينا بعده ( 1 ) ، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام . ( ويستحبّ أن يكون ممّا عرّف به ) ( 2 ) أي حضر عرفات وقت الوقوف ( 3 ) ويكفي قول بائعه فيه ( سمينا ) زيادة على ما يعتبر فيه ( 4 ) ( ينظر )
شرح
بالواقع قبل الذبح بأن ظنّ النقصان والهزال فظهرت السلامة والسمن قبل الذبح ، لأنّ ظهور الصحّة والسمن حينئذ يوجب إمكان النية . ( 1 ) يعني يحتمل قويّا الحكم بالإجزاء لو ظهر الهدي سمينا بعد الذبح أيضا ، استنادا للصحيحة المنقولة في الوسائل : عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي . ( الوسائل : ج 10 ص 111 ب 16 من أبواب الذبح ح 6 ) . مستحبّات الهدي اعلم أنّ الهدي الذي يجب في حجّ التمتّع تستحبّ فيه أمور : الأول : كون الهدي ممّا عرّف ، بمعنى حضوره في عرفات بعد زوال اليوم التاسع من ذي الحجّة . الثاني : كونه سمينا أزيد من مقدار الواجب . الثالث : كونه إناثا من الإبل والبقر وذكورا من الغنم . ( 2 ) الأوّل ممّا يستحبّ في الهدي كونه ممّا حضر في عرفات وقت الوقوف . ( 3 ) وهو من زوال اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب ، ويستند في ذلك إلى قول بائعه . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحضور في عرفة . ( 4 ) فإنّ المعتبر في سمنه كون كليتيه ذي شحم ، فالمستحبّ سمنه أزيد من ذلك