وحده لصحيحة عبد اللّه بن مسكان عن الكاظم عليه السّلام . أمّا اضطرارية السابق ( 1 ) فمجزي مطلقا كما عرفت ، ولم يستثنه ( 2 ) هنا ، لأنه جعله ( 3 ) من قسم الاختياري ، حيث خصّ ( 4 ) الاضطراري بما بعد طلوع الشمس ، ونبّه على حكمه ( 5 ) أيضا بقوله : ( ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة ) ، وناسيا لا شيء عليه . وفي إلحاق الجاهل بالعامد ( 6 ) كما في نظائره أو الناسي قولان ، وكذا ( 7 ) في ترك أحد الوقوفين .
شرح
( 1 ) وهو المشوب من الاختياري ، وهو الوقوف ليلة النحر إلى الفجر فهو مجز ولو كان في ترك الاختياري متعمّدا .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يستثن الاضطراري السابق وهو ليلة النحر من عدم الإجزاء ، لأنه من قبيل الاختياري .
( 3 ) فاعل قوله « جعله » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، فإنّه جعل الاضطراري المذكور من قسم الاختياري .
( 4 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه خصّ الاضطراري بالوقوف بعد طلوع الشمس في قوله « واضطراري المشعر إلى زواله » .
( 5 ) وأشار المصنّف رحمه اللّه إلى حكم الاضطراري السابق بقوله « ولو أفاض قبل الفجر . . . الخ » .
( 6 ) من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر هل يلحق بالعامد في وجوب الشاة أم بالناسي في عدم وجوب الشاة ؟ فيه قولان .
المراد من قوله « نظائره » هو نظائر هذا الحاصل بعدم جواز الإفاضة قبل الفجر .
( 7 ) يعني وكذا القولان في إلحاق من ترك الوقوفين جاهلا بالحكم من إلحاقه بالعامد الملازم ببطلان حجّه وإلحاقه بالناسي في عدم بطلان حجّه .