بغيره ( 1 ) ، ( وهو سبعون ) حصاة ، ذكّر الضمير ( 2 ) لعوده على الملقوط المدلول عليه بالالتقاط ، ولو التقط أزيد منها احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس ( 3 ) .
[ يستحب الهرولة في وادي محسّر ]
( والهرولة ) ( 4 ) وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو كالرمل ، ( في وادي محسّر ) ( 5 ) للماشي والراكب فيحرّك دابّته ، وقدرها ( 6 ) مائة ذراع أو مائة خطوة ، واستحبابها ( 7 ) مؤكّد حتّى لو نسيها رجع إليها وإن وصل إلى مكّة ، ( داعيا ) ( 8 ) حالة الهرولة ( بالمرسوم ) وهو : اللّهمّ سلّم
شرح
الطواف فيه ، وتحية الحرم الإحرام ، وتحية منى الرمي .
والضمير في قوله « التقاطه » يرجع إلى الحصى .
( 1 ) الضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى الرمي وفي « قدومه » يرجع إلى الناسك .
( 2 ) يعني ذكّر المصنّف رحمه اللّه الضمير في قوله « وهو سبعون » باعتبار الملقوط الدالّ عليه بلفظ « التقاط » .
( 3 ) جواب لقوله « لو التقط » . يعني لا مانع من التقاط أزيد من سبعة حصاة .
( 4 ) قد مرّ التوضيح في معنى الهرولة عند بيان معنى الرمل في صفحة 301 بأنّ كلاهما بمعنى واحد وهو المشي المخصوص .
( 5 ) فإنّ استحباب الهرولة إنّما هو في وادي محسّر للماشي ، وأمّا الراكب فيؤدّي الاستحباب بتحريك دابّته في وادي محسّر .
( 6 ) الضمير في قوله « قدرها » يرجع إلى الهرولة ، فإنّ مقدار استحباب الهرولة هو مائة ذراع أو مائة خطوة - بضمّ الخاء - .
( 7 ) الضمائر في قوله « استحبابها » و « نسيها » و « إليها » ترجع إلى الهرولة .
( 8 ) يعني يستحبّ الدعاء عند الهرولة بما هو منقول ، والضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المرسوم .