تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
عرفة ( 1 ) مع اضطراري المشعر وعكسه ( 2 ) . ( وكلّ أقسامه يجزي ) ( 3 ) في الجملة لا مطلقا ، فإنّ العامد يبطل حجّه بفوات كلّ واحد من الاختياريّين ( إلّا ( 4 ) الاضطراري الواحد ) فإنّه لا يجزي مطلقا ( 5 ) على المشهور ، والأقوى ( 6 ) إجزاء اضطراري المشعر
شرح
( 1 ) هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة المركّبة . ( 2 ) هذا هو القسم الرابع من الأقسام الأربعة المركّبة . ( 3 ) يعني كلّ من الأقسام الثمانية المذكورة يجزي إجمالا . بمعنى أنه لا يجزي عند ترك أحد الوقوفين مطلقا حتّى متعمّدا لأنه يبطل حجّه ولو بترك أحد الوقوفين . ( 4 ) استثناء من قوله « كلّ أقسامه يجزي » . فإنّ من الأقسام الثمانية قسم واحد لا يجزي ، وهو إتيان وقوف الاضطراري الواحد ، بلا فرق بين اضطراري عرفة أو المشعر ، فإنّه لا يجزي على المشهور ، فيكون حجّه حينئذ باطلا . ( 5 ) سواء كان الاضطراري المأتيّ به هو وقوف اضطراري عرفة أو المشعر ، فإنّه لا يكفي في صحّة الحجّ على المشهور . ( 6 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه في مقابل المشهور ، وهو كفاية إتيان وقوف الاضطراري الواحد في صحّة الحجّ ، استنادا إلى صحيحة عبد اللّه بن مسكان المنقولة في الوسائل : عن يونس أنّ عبد اللّه بن مسكان لم يسمع من أبي عبد اللّه عليه السّلام إلّا حديث : من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ . قال : وكان أصحابنا يقولون : من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ . فحدّثني محمّد بن أبي عمير وأحسبه رواه : أنّ من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحجّ . ( الوسائل : ج 10 ص 60 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 13 ) .