أجمع ( 1 ) .
( نعم لو سها عنهما ( 2 ) ) معا ( بطل ) ، وهذا الحكم مختصّ بالوقوفين وفواتهما أو أحدهما لعذر ( 3 ) كالفوات سهوا .
[ لكلّ من الموقفين اختياري واضطراري ]
( ولكلّ ) من الموقفين ( اختياري ( 4 ) واضطراري ، فاختياري عرفة ما بين الزوال والغروب ( 5 ) ، واختياري المشعر ما بين طلوع الفجر ( 6 ) وطلوع الشمس ، واضطراري عرفة ( 7 ) ليلة النحر ) من الغروب إلى الفجر ، ( واضطراري المشعر ) ( 8 ) من طلوع شمسه ( إلى زواله ) .
شرح
( 1 ) فهذا الحكم للركن في الحجّ لا يختصّ بالوقوفين ، بل يعمّ جميع أركانه ، مثل الإحرام والطواف والسعي أيضا .
( 2 ) الضمير في قوله « عنهما » يرجع إلى الوقوف في عرفة والمشعر . يعني لو تركهما معا سهوا وجب البطلان ، وهذا الحكم مختصّ بهما .
( 3 ) فلو فات أحد الوقوفين بالعذر لا يبطل الحجّ ، ولو فات كلاهما بالعذر بطل الحجّ .
( 4 ) المراد من « الاختياري » هو الذي يكون واجبا في الاختيار ، و « الاضطراري » هو الذي يكفي في صحّة الحجّ عند الاضطرار .
( 5 ) يعني بين الزوال والغروب الشرعي في اليوم التاسع .
( 6 ) أي بين الطلوعين من اليوم العاشر من ذي الحجّة .
( 7 ) الوقوف الاضطراري لعرفة هو الوقوف في ليلة العاشر من ذي الحجّة - وهي ليلة النحر ، لكون نحر الهدي في يومه - من غروبها إلى طلوع الفجر منها .
( 8 ) الوقوف الاضطراري للمشعر من طلوع شمس يوم النحر - وهو اليوم العاشر - إلى زواله .
والضميران في قوله « شمسه » و « زواله » يرجعان إلى يوم النحر .