الفجر إلى طلوع الشمس ، والباقي واجب لا غير كالوقوف ( 1 ) بعرفة .
( ويستحبّ إحياء تلك الليلة ) ( 2 ) بالعبادة ( والدعاء والذكر والقراءة ) فمن أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ، ( ووطء ( 3 ) الصرورة المشعر برجله ) ، ولو في نعل أو ببعيره . قال المصنّف في الدروس : والظاهر أنه ( 4 )
شرح
( 1 ) كما أنّ الواجب الركني في وقوف عرفة هو مسمّى الوقوف بين الزوال والغروب الشرعي كذلك الحال في الوقوف في المشعر الحرام بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من اليوم العاشر .
( 2 ) أي الليلة العاشرة من ذي الحجّة التي يقف الحجّاج في المشعر . والمراد من « الإحياء » هو إحياء القلب بالدعاء والذكر كما ورد في رواية منقولة في الوسائل :
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) : إن استطعت أن تحيي قلبك الليلة فافعل ، فانّه بلغنا أنّ أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين ، لهم دويّ كدويّ النحل ، يقول اللّه جلّ ثناؤه : أنا ربّكم وأنتم عبادي ، أدّيتم حقّي ، وحقّ عليّ أن أستجيب لكم ، فيحطّ تلك الليلة عمّن أراد أن يحطّ عنه ذنوبه ، ويغفر لمن أراد أن يغفر له . ( الوسائل : ج 10 ص 44 ب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ) .
( 3 ) الوطء : من وطأ يطأ وطء : هيّأه ودمّثه وسهّله . وطئه برجله : علاه بها وداسه .
( أقرب الموارد ) .
والمراد من « الصرورة » هو الحاجّ الذي لم يحجّ قبل ذلك بل كان أول حجّه .
يعني يستحبّ أن يطأ الصرورة برجله المشعر بلا نعل أو معه أو بالإبل الذي ركبه .
( 4 ) الضمير في قوله « أنه » يرجع إلى المشعر . يعني أنّ المراد من المشعر الذي