تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
مطلوبهم ، وإنّما تدلّ على اعتبار المؤونة ذاهبا وعائدا ، ومئونة عياله كذلك ، ولا شبهة فيه .

[ لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم ]

( وكذا ) ( 1 ) لا يشترط ( في المرأة ) مصاحبة ( المحرم ) وهو هنا الزوج ( 2 ) ، أو من يحرم نكاحه عليها مؤبّدا بنسب ( 3 ) أو رضاع ( 4 ) أو مصاهرة ( 5 ) ، وإن لم يكن مسلما ( 6 ) إن لم يستحلّ المحارم
شرح
( الوسائل : ج 8 ص 24 ب 9 من أبواب وجوب الحجّ ذيل الحديث 1 و 2 ، المقنعة : 60 ) . والحاصل ممّا يستفاد من الروايات وقول المشهور من المتقدّمين بأنّ الشرط في وجوب الحجّ غير الزاد والراحلة وجود وسيلة المعيشة بعد الرجوع من الحجّ ، لئلّا يحتاج إلى الناس في السؤال عنهم أو الاستقراض أو غير ذلك . ( 1 ) عطف على قوله « لا يشترط الرجوع إلى كفاية » . يعني وكذا لا يشترط في وجوب الحجّ للمرأة مصاحبة المرء من محارمها بل يجب الحجّ عليها عند الاستطاعة . ( 2 ) يعني أنّ المراد من « المحرم » في باب الحجّ غير المحرم في باب النكاح ، لأنّ المحرم هنا يشمل الزوج أيضا ، لكن المحرم في باب النكاح هو من يحرم عليه نكاحها . ( 3 ) يعني أنّ المراد من « المحرم » هنا غير الزوج ، وهو الذي يحرم عليه نكاح المرأة المستطيعة بنسب مثل أخيها وابن أخيها وغير ذلك من المحارم النسبي . ( 4 ) والمحرم الرضاعي هو الذي يرتضع من امرأة بالشرائط المذكورة في باب الرضاع هي امّها أو أختها أو هي التي ارتضعت المرأة المستطيعة أيضا منها . ( 5 ) والمحرم بالمصاهرة مثل صهر المستطيعة وهو الذي تزوّج بنتها أو بنت بنتها أو بنت ابنها إلى ما نزل . ( 6 ) بمعنى أنه لو شرط وجود المحرم في وجوب الحجّ على المرأة فلا فرق بين محارمها المسلم والكافر ، بشرط أن لا يستحلّ المحارم مثل المجوسي فإنّهم يجوّزون التزويج بالمحارم ، فلا مفهوم باشتراط المحرم منهم .