وفاقا ( 1 ) للمصنّف في الدروس ، ومع الحاجة إليه ( 2 ) يشترط في الوجوب عليها ( 3 ) سفره معها ، ولا يجب عليه ( 4 ) إجابتها إليه تبرّعا ولا بأجرة ، وله طلبها ( 5 ) فتكون جزء ( 6 ) من استطاعتها ، ولو ادّعى الزوج الخوف عليها ( 7 ) أو عدم أمانتها وأنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البيّنة ، ومع
شرح
تحجّ بغير محرم ، فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك .
( المصدر السابق : ح 6 ) .
( 1 ) فإنّ القول بعدم اشتراط مصاحبة المحرم عند عدم خوف المرأة على البضع والعرض موافق لقول المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس .
( 2 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى المحرم .
( 3 ) يعني لو احتاجت المرأة إلى مصاحبة المحرم شرط في وجوب الحجّ عليها سفر المحرم معها ، وإلّا وجب .
والضميران في « عليها » و « معها » يرجعان إلى المرأة ، وفي « سفره » يرجع إلى المحرم .
( 4 ) يعني لا يجب على المحرم إجابة المرأة في السفر إلى الحجّ لا تبرّعا ومجّانا ولا بأجرة .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المحرم ، وفي « إجابتها » يرجع إلى المرأة ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى الحجّ .
( 5 ) يعني يجوز للمحرم طلب الأجرة من المرأة بالمصاحبة معها إلى الحجّ .
( 6 ) فالأجرة المأخوذة من المحرم تكون جزء من الاستطاعة المالية للمرأة . بمعنى أنها لو لم تقدر على ذلك المقدار من المال فحينئذ لا يجب الحجّ عليها .
والضمير في « استطاعتها » يرجع إلى المرأة .
( 7 ) يعني لو ادّعى زوج المرأة خوف الخطر على بضع أو عرض زوجته أو عدم