البضع ( 1 ) أو العرض ( 2 ) بتركه ( 3 ) وإن لم يحصل الظنّ بها ( 4 ) ، عملا بظاهر النصّ ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) البضع - بضمّ الباء - : النكاح ، عن ابن سكّيت : المباضعة : المجامعة . ويقال : ملك فلان بضع فلانة إذا ملك عقدة نكاحها وهو كناية عن موضع الغشيان . وبضع المرأة بضعا وباضعها مباضعة وبضاعا : جامعها . والاسم : البضع ، وجمعه البضوع .
( لسان العرب ) .
( 2 ) العرض - بكسر العين - : ما يصونه الانسان من نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره أو موضع المدح والذمّ منه ، وما يفتخر الانسان به من حسب أو شرف ، جمعه : أعراض . ( المنجد ) .
والمراد من « العرض » هو الّذي تتحفّظ المرأة في نفسها وهو أعمّ من البضع .
والحاصل : لو خافت المرأة على ما تتحفّظه من البضع والعرض فحينئذ يجب الحجّ عليها .
( 3 ) الضمير في قوله « بتركه » يرجع إلى المحرم ، والجار والمجرور متعلّق بالخوف .
يعني بل يجب الحجّ على المرأة إذا لم تخف على بعضها ونفسها بترك مصاحبة المحرم .
( 4 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى السلامة .
( 5 ) المراد من « النصّ » هو الأخبار المذكورة في الوسائل :
منها : عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تحجّ بغير ولي ؟
قال عليه السّلام : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها . . . الحديث . ( الوسائل :
ج 8 ص 109 ب 58 من أبواب وجوب الحجّ ح 4 ) .
ومنها : عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة