كالمجوسي ( 1 ) .
( ويكفي ظنّ السلامة ) ( 2 ) ، بل عدم الخوف ( 3 ) على
شرح
( 1 ) المجوس : أمّة يعبدون الشمس أو النار ، الواحد : مجوسي . ( المنجد ) .
من حواشي الكتاب في باب النكاح : أشار في الرياض إلى أخبار تدلّ على كون المجوس من أهل الكتاب ، وأنهم كان نبيّ لهم يقال له « جاماسب » وجاءهم بكتاب في اثنى عشر جلد ثور ، فقتلوا النبي وأحرقوا الكتاب . ذكره النبي صلّى اللّه عليه وآله في جواب كتاب أهل مكّة حيث أرسل صلّى اللّه عليه وآله إليهم أن أسلموا وإلّا لأنابذنكم بحرب ، فالتمسوا منه صلّى اللّه عليه وآله أخذ الجزية وتركهم على عبادة الأوثان ، فكتب صلّى اللّه عليه وآله إليهم : إنّي لست آخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه صلّى اللّه عليه وآله تكذيبا له :
فلم أخذت الجزية من مجوس هجر ؟ ! وأجابهم بما مرّ .
ولفظ المجوس قيل : فارسي ، اسم رجل أو قبيلة ، وقيل : عربي على وزن المفعول ، من جاس يجوس فذاك مجوس ، وزان قال يقول فذاك مقول . سمّي ولقّب بذلك لأنّ عقله مدخول ومعيوب .
وفي التواريخ : إنّه زردشت الحكيم ظهر في عهد كشتاسب ، واسم كتابه « زند » .
وزعم المجوس أنه شرّع لهم نكاح المحرّمات مثل الامّ والأخت وكتب الزند في اثني عشر مسك ثور بعد الدباغة ونسب إليه القول بحدوث إبليس من وحدة الحقّ ووحشته ، وحدوث مذهب الثنوية على قول ومحاربة الحقّ مع إبليس ثمّ المصالحة إلى آخر الزمان ووضع الحرب أمانة ورهنا عند القمر . . . الخ . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه صاحب الحديقة النجفية ) .
( 2 ) أي يكفي في وجوب الحجّ على المرأة ظنّها السلامة من الخطر على بضعه وعرضه .
( 3 ) يعني بل يكفي في وجوب الحجّ عليها عدم الخوف على البضع أو العرض مع عدم المحرم ، وإلّا يشترط في وجوب الحجّ عليها مصاحبة المحرم .