( الرجوع ( 1 ) إلى كفاية ) من صناعة ( 2 ) أو حرفة ( 3 ) أو بضاعة ( 4 ) أو ضيعة ( 5 ) ونحوها ( 6 ) ( على الأقوى ) ( 7 ) عملا بعموم النصّ ، وقيل : يشترط
شرح
عياله الواجبي النفقة ذهابا وإيابا . يعني لا يشترط في وجوب الحجّ على المكلّف زيادة على ذلك كونه صاحب صنعة أو حرفة أو ضيعة بحيث تكون الكفاية بها بعد رجوعه من الحجّ .
( 1 ) نائب فاعل لقوله « لا يشترط » . يعني لا يشترط في الوجوب رجوع المكلّف من الحجّ إلى وسيلة معاش تكفيه .
( 2 ) الصناعة - بفتح الصاد وكسرها - : العلم الحاصل بمزاولة العمل كالخياطة والحياكة . وقيل : الصناعة - بفتح الصاد - تستعمل في المحسوسات . والصناعة - بكسر الصاد - في المعاني ، جمعها : صناعات وصنائع . ( المنجد ) .
( 3 ) الحرفة : اسم من الاحتراف وهي جهة الكسب . ( المنجد ) .
والفرق بين الصناعة والحرفة هو أنّ الأولى محتاجة إلى علم يوصل به إلى المقصد مثل الخياطة والنجارة ، أمّا الثانية فلا تحتاج إلى علم يتعلّم من الغير مثل البقالة والعطارة .
( 4 ) البضاعة - بكسر الباء - : هي من المال ما اعدّ للتجارة . ( المنجد ) .
( 5 ) الضيعة - بفتح الضاد - : العقار والأرض المغلّة . ( المنجد ) .
( 6 ) يعني ومن أمثال ما ذكر مثل المستغلّات التي يستعيش من غلّاتها .
( 7 ) هذا القول الأقوى في مقابل المنقول بقوله « وقيل يشترط » . والدليل على عدم اشتراط الرجوع من الحجّ إلى وسيلة معاش تكفيه هو العمل بعموم النصّ .
والمراد من « النصّ » هو نفس الآية الكريمة في خصوص الحجّ بقوله تعالىوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ( آل عمران : 97 ) . فإنّ من استطاع إلى الحجّ يجب عليه ذلك بلا تقييد فيه بالرجوع إلى وسيلة معاش