تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
مطلقا ( 1 ) فيشمل ما يتحقّق فيه العذر كالخمسة ( 2 ) ، وكيف كان فالإشكال ( 3 ) واقع .

[ يجوز قطع السعي لحاجة وغيرها قبل بلوغ الأربعة ]

( ويجوز قطعه ( 4 ) لحاجة ، وغيرها ) قبل بلوغ الأربعة ، وبعدها على المشهور ( 5 ) ، وقيل : كالطواف ، ( والاستراحة في أثنائه ) وإن لم يكن على
شرح
الشوط الخامس في المروة فتبيّن الخطأ وعدم الإتمام ولو فرض في الرواية ظنّ الشوط السادس سابعا في قول عبد اللّه بن مسكان « ستة أشواط وهو يظنّ أنها سبعة » فالتوجيه المذكور يمكن بناء على ما فرض في الرواية لا في كلام المصنّف وغيره من الفقهاء رضوان اللّه عليهم الذين فرضوها مطلقا . ( 1 ) يعني سواء كان الساعي في الشوط السادس أم في الخامس . ( 2 ) فإنّ الشوط الخامس يكون في المروة ، فالساعي يظنّ بالإتمام ولا يكون مفرطا ولا مقصّرا في ظنّه . ( 3 ) يعني أنّ إشكال كون الحكم على خلاف الأصول والقواعد حاصل ، كما أوضحنا بأنّ في المسألة والتوجيه المذكور لا يفيد إلّا في دفع إشكال وجوب البقرة للناسي الذي لا تجب عليه الكفّارة إلّا في الصيد ، وهو أول الوجوه التي خالف الحكم المذكور الأصول والقواعد الشرعية والتي ذكرناها آنفا . ( 4 ) قد مرّ عدم وجوب الموالاة في أشواط السعي ، فعلى هذا يجوز قطعه لحاجة وغيرها قبل البلوغ بأربعة أشواط وبعده . والضمير في قوله « قطعه » يرجع إلى السعي ، وفي قوله « غيرها » يرجع إلى الحاجة ، وفي قوله « بعدها » يرجع إلى الأربعة . ( 5 ) قوله « على المشهور » متعلّق بجواز قطع السعي ، وفي مقابل المشهور قول منسوب إلى المفيد وسلّار والحلبي . من حواشي الكتاب : كون الحكم هنا كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف منقول عن المفيد وسلّار وأبي الصلاح . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .