رأس الشوط مع حفظ موضعه ( 1 ) ، حذرا من الزيادة والنقصان .
[ القول في التقصير ]
( ويجب التقصير ) ( 2 ) وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديد ونتف ( 3 ) وقرض ( 4 ) وغيرها ( بعده ( 5 ) ) أي بعد السعي ( بمسمّاه ) وهو ما يصدق
شرح
بالرفع ، عطفا على قوله « قطعه » . يعني تجوز الاستراحة في أثناء السعي وإن لم يصل آخر الشوط .
والضمير في قوله « أثنائه » يرجع إلى السعي .
( 1 ) الضمير في قوله « موضعه » يرجع إلى القطع . يعني إذا قطع السعي وجب عليه أن يحفظ موضع القطع لئلّا يلزم الزيادة والنقصان .
التقصير
( 2 ) الرابع من واجبات العمرة هو التقصير ، والمراد منه إبانة الشعر أو الظفر .
فبالتقصير يخرج المعتمر عن إحرامها فيحلّ له جميع محرّمات الإحرام حتّى النساء والعطر فيبقى من المحرّمات الصيد في الحرم ، ولعلّ التحريم فيه للحرم لا الإحرام كما مرّ .
التقصير : من قصّر الشيء ضدّ طوّله . ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) قوله « نتف » مجرور بحرف الباء الجارة ، مصدر ، من نتف الشعر والريش ونحوه ، أي نزعه . ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) هذا أيضا مجرور لدخول الباء الجارة فيه ، مصدر ، من قرض الشيء قرضا ، أي قطعه . ( أقرب الموارد ) .
والضمير في قوله « وغيرها » يرجع إلى ما ذكر من الحديد والنتف والقرض .
والمراد من « غيرها » إبانة الشعر باستعمال النورة وإحراق الشعر مثلا .
( 5 ) يعني يجب التقصير بعد السعي ، فلا يجوز قبله ، ويكفي في التقصير مسمّاه بأن يصدق التقصير من شعر أعضائه .