به ( 1 ) كملا أو نائبه ، ( ولو ظنّ فعله ( 2 ) فواقع ) بعد أن أحلّ بالتقصير ( أو قلّم ) ظفره ( فتبيّن الخطأ ) وأنه لم يتمّ السعي ( أتمّه وكفّر ببقرة ) في المشهور ( 3 ) ، استنادا إلى روايات دلّت على الحكم ( 4 ) ، وموردها ظنّ إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط .
والحكم ( 5 ) مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة :
شرح
والصيد - لا تحلّ بالسعي ، بل الاثنين منها وهما النساء والعطر يحلّان بالتقصير ، فتبقى حرمة الصيد بماله ، لأنه كما قيل من محرّمات الحرم لا الإحرام ، فلكلّ من كان في الحرم يحرم عليه الصيد محرما كان أو محلّا .
( 1 ) غاية لعدم حلّ ما يحرم على المحرم . يعني لا يحلّ من المحرّمات التي تتوقّف على السعي - وهي 27 محرّما - حتّى يأتي السعي كاملا وهو إتيان أشواط سبعة ، فلا يحلّ لتارك السعي عمدا أو نسيانا ولو شوطا منها إلّا أن يأتيه بنفسه أو بنائبه .
( 2 ) يعني لو ظنّ المعتمر فعل السعي وجامع أو قلّم ظفره - اعتمادا على ظنّه بحلّ النساء بالسعي والتقصير أو قلّم ظفره كذلك - فتبيّن خطأه بأنه لم يأت السعي أتمّ السعي وكفّر ببقرة .
( 3 ) فإنّ المشهور من العلماء قالوا بوجوب التكفير ببقرة استنادا إلى روايات منقولة في الوسائل :
منها : عن عبد اللّه بن مسكان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظنّ أنها سبعة ، فذكر بعد ما حلّ وواقع النساء أنه إنّما طاف ستة أشواط ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر . ( الوسائل :
ج 9 ص 529 ب 14 من أبواب السعي ح 2 ) .
( 4 ) وهو الإتمام والتكفير ببقرة .
( 5 ) المراد من « الحكم » هو قول المصنّف رحمه اللّه « ولو ظنّ فعله فواقع أو قلّم فتبيّن