وجوب ( 1 ) الكفّارة على الناسي في غير الصيد ، والبقرة ( 2 ) في تقليم الظفر أو الأظفار ، ووجوبها ( 3 ) بالجماع مطلقا ، ومساواته ( 4 ) للقلم ، ومن ثمّ أسقط وجوبها ( 5 ) بعضهم وحملها على الاستحباب ، وبعضهم
شرح
الخطأ أتمّه وكفّر ببقرة » فإنّ ذلك يخالف الأصول والقواعد الشرعية التي في أيدينا من وجوه :
الأول : وجوب الكفّارة لمن ارتكب المحرّم نسيانا ، والحال عدم وجوب الكفّارة للناسي إلّا في خصوص الصيد فقط .
لا يقال : إنّ المسألة في خصوص الاعتماد بالظنّ مع مخالفته للواقع لا الناسي .
لأنه يقال : إنّ الزعم المخالف للواقع هو ملازم بالنسيان ، لأنّ من زعم أنه أتى الشوط السابع فبان بأنه لم يأته فكأنه نسي الشوط السابع .
الثاني : جعل كفّارة تقليم الظفر هو البقرة ، والحال أنّ كفّارة تقليم جميع الأظفار هو الشاة .
الثالث : جعل كفّارة الجماع في صورة النسيان هي البقرة بلا تفصيل بين الموسر والمتوسط والمعسر .
الرابع : جعل كفّارة الجماع مساويا لكفّارة تقليم الظفر .
( 1 ) بيان للوجوه التي خالف الحكم المذكور الأصول الشرعية . فالأول منها هو ما ذكرناه من وجوب الكفّارة على الناسي في غير الصيد ، فإنّ وجوب الكفّارة على الناسي مختصّ بالصيد فقط .
( 2 ) بالكسر ، عطفا على قوله « الكفّارة » . يعني أنّ الثاني من وجوه مخالفة الحكم للأصول الشرعية هو وجوب البقرة في تقليم الظفر .
( 3 ) هذا الثالث من وجوه المخالفة . والضمير في قوله « وجوبها » يرجع إلى البقرة .
( 4 ) هذا الرابع من وجوه المخالفة . والضمير في قوله « مساواته » يرجع إلى الجماع .
( 5 ) يعني ومن جهة مخالفة الحكم بوجوب البقرة للأصول الشرعية أسقط وجوب