تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
( ولو حلق ) جميع رأسه عامدا عالما ( فشاة ) ( 1 ) ، ولا يجزي عن التقصير للنهي ( 2 ) ، وقيل : يجزي لحصوله ( 3 ) بالشروع ، والمحرم متأخّر ، وهو متّجه ( 4 ) مع تجدّد القصد ، وناسيا ( 5 ) أو جاهلا لا شيء عليه ، ويحرم ( 6 ) الحلق ولو بعد التقصير ، ( ولو جامع ( 7 ) قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر ، )
شرح
( 1 ) يعني أنّ الذي يحلق جميع رأسه بدل التقصير يرتكب الحرام ويجب عليه الفدية وهي الشاة . ( 2 ) المراد من « النهي » هو النهي الوارد في الروايات المنقولة في الوسائل : منها : عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وليس في المتعة إلّا التقصير . ( الوسائل : ج 9 ص 542 ب 4 من أبواب التقصير ح 2 ) . ومنها : عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه . ( المصدر السابق : ح 3 ) . ( 3 ) أي لحصول التقصير بالشروع في الحلق . ( 4 ) يعني أنّ القول بالإجزاء عن التقصير متّجه في صورة تجدّد قصد الحلق لا القصد به ابتداء . ( 5 ) فلو حلق تمام رأسه نسيانا أو جهلا بعدم الجواز فلا شيء عليه . ( 6 ) ولا يخفى حرمة الحلق ولو بعد التقصير ، لأنّ المتمتّع يجب عليه أن يؤخّره إلى يوم النحر في منى . ( 7 ) فاعل قوله « جامع » مستتر يرجع إلى المعتمر . يعني لو جامع المعتمر النساء قبل التقصير عمدا وجب عليه البدنة . البدنة - محرّكة - سمّيت بذلك لعظم بدنها وسمنها ، وتقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء ، وخصّها جماعة بالإبل . ( مجمع البحرين ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 339 | قدرت الله وجداني فخر