عليه ( 1 ) أنه أخذ من شعر أو ظفر ، وإنّما يجب التقصير متعيّنا ( إذا كان سعي العمرة ) أمّا في غيرها ( 2 ) فيتخيّر بينه وبين الحلق ( من الشعر ) متعلّق بالتقصير ( 3 ) ، ولا فرق فيه بين شعر الرأس واللحية ( 4 ) وغيرهما ، ( أو الظفر ) ( 5 ) من اليد أو الرجل ، ولو حلق بعض الشعر أجزأ ، وإنّما يحرم حلق جميع الرأس ، أو ما يصدق عليه ( 6 ) عرفا ، ( وبه ( 7 ) يتحلّل من إحرامها ) فيحلّ له جميع ما حرّم بالإحرام حتّى الوقاع .
شرح
( 1 ) الضميران في قوله « عليه » و « أنه » يرجعان إلى المسمّى .
قوله « أخذ » بصيغة المصدر لا الماضي ، والمعنى هكذا : والمسمّى هو الذي يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر .
( 2 ) أي في غير عمرة التمتّع مثل العمرة المفردة ، فلا يجب التقصير وجوبا تعيينيا بل يجب مخيّرا بينه وبين الحلق .
( 3 ) يعني أنّ قوله « من الشعر » متعلّق بقوله « ويجب التقصير » .
( 4 ) اللحية - بكسر اللام - : شعر الخدّين والذقن . ( أقرب الموارد ، المنجد ) .
والضمير في قوله « لهما » يرجع إلى الرأس واللحية . يعني لا فرق في صحّة التقصير بين أخذ الشعر من الرأس واللحية أو من سائر أعضاء البدن كالعانة والإبط .
( 5 ) بالكسر ، عطفا على قوله « من الشعر » فلا فرق في التقصير من ظفر أصابع اليد أو الرجل .
( 6 ) أي يصدق عليه الحلق عرفا .
( 7 ) أي بالتقصير يخرج من إحرام العمرة فيحلّ له جميع المحرّمات بالإحرام حتّى الجماع بالنساء .
وقوله « الوقاع » يعني الجماع .