( زاد ( 1 ) سهوا تخيّر بين الإهدار ) للزائد ، ( وتكميل أسبوعين ) إن لم يذكر حتّى أكمل الثامن ، وإلّا ( 2 ) تعيّن إهداره ، ( كالطواف ) ( 3 ) ، وهذا القيد ( 4 ) يمكن استفادته من التشبيه ، وأطلق ( 5 ) في الدروس الحكم وجماعة ، والأقوى ( 6 ) تقييده بما ذكر ، وحينئذ فمع الإكمال يكون الثاني مستحبّا ، ( ولم )
شرح
أتى به ولو كان المأتيّ به شوطا واحدا .
( 1 ) أيّ إن زاد على السبعة من الأشواط سهوا والتفت عند إكمال الشوط الثامن تخيّر بين إبطاله وقطعه وبين التكميل لأسبوعين من الأشواط .
( 2 ) استثناء من قوله « إن لم يذكر حتّى أكمل الثامن » . يعني إن تذكّر قبل إكمال الثامن وجب عليه إبطال الشوط الزائد .
والضمير في قوله « إهداره » يرجع إلى الشوط الزائد .
( 3 ) كما أنّ الطواف لو زاد فيه على السبعة من الأشواط فتذكّر قبل إكمال الشوط الثامن وجب عليه إبطال الزائد .
( 4 ) المراد من « القيد » هو قوله « إن لم يذكر حتّى أكمل الثامن » . وهذا لم يكن في عبارة المصنّف رحمه اللّه بل هو مطلق ، كما قال « تخيّر بين الإهدار وتكميل أسبوعين » بلا تقييد إكمال الثامن .
فقال الشارح رحمه اللّه بأنه يمكن استفادة هذا القيد من تشبيه السعي بالطواف في الزيادة عن العدد الواجب .
( 5 ) فاعل قوله « أطلق » مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنه أطلق الحكم بالتخيير بين إكمال الأسبوعين وبين إهدار الزائد من السبعة بلا تقييد التذكّر قبل إكمال الثامن . وكذلك أطلقه جماعة من الفقهاء .
( 6 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه بأنّ الأقوى في الحكم بالتخيير هو التقييد المذكور .
أقول : وجه القوّة هو الرواية الدالّة على إكمال الأسبوعين لمن تيقّن بالشوط