تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
بينهما ( 1 ) ، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم ( 2 ) ، ( وليكن ) ( 3 ) الطواف ( ثلاثمائة وستين طوافا ، فإن عجز ) عنها ( 4 ) ( جعلها أشواطا ) فتكون أحدا وخمسين طوافا ، ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير ، وهو ( 5 ) مستثنى من كراهة القران في النافلة بالنصّ ( 6 ) ، واستحبّ بعض
شرح
وفاعل قوله « يتساويان » ضمير التثنية الراجع إلى الطواف والصلاة . يعني أنّ المجاور في السنة الثانية يتساوى الطواف والصلاة في حقّه . والمجاور : هو الذي قصد الإقامة في مكّة دائما . ( 1 ) أي المجاور يشرّك الطواف والصلاة في السنة الثانية . ( 2 ) يعني أنّ في حقّ المجاور تكون صلاة المندوب أفضل من الطواف المندوب ، كما أنّ المقيم بمكّة كذلك . ( 3 ) الأمر في المقام استحبابي . يعني يلزم استحبابا للمجاور أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا ، فيكون المجموع 2520 شوطا لأنّ كلّ طواف سبعة أشواط . ( 4 ) الضميران في قوله « عنها » و « جعلها » يرجعان إلى عدد 360 . يعني لو عجز عن الطواف بذلك العدد جعل ذلك عددا للأشواط ، فيكون 51 طوافا ، وتبقى ثلاثة أشواط يلحقها بالطواف الأخير ، فيكون هو عشرة أشواط . ( 5 ) هذا جواب عن إيراد مقدّر وهو أنه يأتي في المسألة السادسة كراهة القران وهو إلحاق عدد زائد على السبع فكيف حكم باستحبابه في المقام ؟ فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنه مستثنى عن كراهة القران بوجود النصّ . ( 6 ) المراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيّام السنة ، فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف . ( الوسائل : ج 9 ص 396 ب 7 من أبواب