الأمران ( 1 ) .
[ السادسة : القران مبطل في طواف الفريضة ]
( السادسة : ( 2 ) القران ) بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا ، وقد يطلق ( 3 ) على الزيادة عن العدد مطلقا ، ( مبطل في طواف الفريضة ، ولا )
شرح
( 1 ) المراد من « الأمران » هو إلحاق الثلاثة بالطواف الأخير وجعله عشرة أشواط ، وإلحاق الأربعة بالثلاثة وجعلهما طوافا كاملا .
( 2 ) أي المسألة السادسة من المسائل المتعلّقة بالطواف ، وهي كون القران بين الأسبوعين من الأشواط مبطلا في الطواف الواجب ومكروها في الطواف المندوب .
القران : مصدر من قارن يقارن مقارنة وقرانا : صاحبه واقترن به . ( أقرب الموارد ) .
والقران - بكسر القاف - يطلق على معنيين .
الأول : أن يقارن ويصاحب الأسبوعين من الأشواط بحيث لا يجعل بينهما تراخيا .
الثاني : أن يقارن الزائد من الأشواط على عدد السبعة التي هي طواف كامل مطلقا ، بلغ السبعة أم لم يبلغ .
من حواشي الكتاب : القران بين أسبوعين إمّا بأن ينوي كونهما عبادة واحدة متّصلة وينوي ابتداء نية واحدة لهما ، أو ينوي لهما في الأول مع قصد انفرادهما بلا خروج عن الأول بعده أو مع الخروج بلا نية على حدة للثاني أو معها ، والثلاثة الأول مبطلة في الفريضة بخلاف الأخير ، والمبطل في الفريضة موجب للكراهة في النافلة ، ويدخل في الأول من الثلاثة زيادة بعض الأشواط . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) .
( 3 ) هذا هو المعنى الثاني للقران من المعنيين المذكورين آنفا .
قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين بلوغ الزائد عن السبعة بها أو عدم البلوغ .