تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وقوفا ( 1 ) فيما خالف الأصل على موضع النصّ ، ( ويبطل في الرجل ) لأنّ هذه الهيئة ( 2 ) غير معتدّ بها شرعا ، فلا ينعقد في غير موضع النصّ ، ( وقيل ) والقائل ابن إدريس : ( يبطل فيهما ) لما ذكر ( 3 ) ، واستضعافا للرواية . ( والأقرب الصحّة فيهما ( 4 ) ) للنصّ ، وضعف السند ( 5 ) منجبر بالشهرة ، وإذا ثبت في المرأة ( 6 ) ففي الرجل بطريق أولى .
شرح
( 1 ) هذا دليل قول المحقّق رحمه اللّه بأنّ الأصل في النذر هو تعلّقه بما فيه رجحان ، والحال في المسألة لم يتعلّق النذر بما فيه رجحان وهو الطواف بالأربع ، ففيما خالف الأصل يقتصر على ما ورد فيه النصّ وهو المرأة ، فلو نذر الرجل ذلك حكم ببطلان نذره لعدم كونه راجحا . ( 2 ) أي الطواف بالأربع هيئة غير معتبرة شرعا ، فلا يحكم بصحّة النذر إلّا في مورد النصّ ، وهو نذر المرأة . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الهيئة . ( 3 ) المراد من « ما ذكر » هو قوله « لأنّ هذه الهيئة غير معتدّ بها شرعا » . فدليل قول ابن إدريس رحمه اللّه بالبطلان كون متعلّق النذر غير متعارف شرعا ، وكذلك ضعف المستند . ( 4 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الرجل والمرأة . فمختار المصنّف رحمه اللّه صحّة النذر في المرأة للنصّ ، وفي الرجل بالأولوية . ( 5 ) فكلّ رواية ضعيفة السند إذا عمل بها المشهور من الفقهاء فحينئذ يجبر ضعفه ، ففي المقام كذلك . ( 6 ) أي إذا ثبت الحكم بالصحّة في خصوص المرأة فإنّه يثبت في الرجل بطريق أولى . توضيح الأولوية : إنّ المرأة مأمورة بحفظ الحجاب شرعا والطواف على أربع
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 319 | قدرت الله وجداني فخر